للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجلاً من حيث مات. وإذا كان له أوطان شتى فمات وهو مسافر وأوصى (١) أن يحج عنه فإنه يحج عنه من أقرب الأوطان إلى مكة، فإن لم يكن له وطن فمن حيث مات.

وإذا أوصى الرجل أن يحج عنه حجة فأحجوا رجلاً فسرقت نفقته من بعض الطريق فرجع فعليهم أن يحجوا عنه آخر من ثلث ما بقي في أيديهم من حيث ما (٢) أوصى الميت في قول أبي حنيفة، من قبل أن الأول لم يتمم. ألا ترى أنه لو قال: أعتقوا عني نسمة، فاشتروها بمائة درهم، فماتت

قبل أن تعتق (٣) كان عليهم أن يعتقوا من ثلث ما في أيديهم. وهذا قول أبي حنيفة. وقال محمد: إذا قاسم (٤) الوصي الورثة ودفع إليهم حقوقهم وأخذ الوصية ودفعها (٥) فسرقت أو هلكت لم يرجع في شيء من مال الميت، والمقاسمة جائزة إذا كانت الوصايا لله تعالى، وإذا كانت (٦) لإنسان بعينه فليس يجوز للوصي القسمة على الموصى له.

وإذا أوصى الرجل أن يحجوا عنه وارثاً فإن ذلك لا يجوز إلا أن تجيزه الورثة.

وإذا أوصى الرجل أن يحجوا عنه بمائة درهم وأوصى بما بقي من ثلثه لفلان وأوصى بالثلث من ماله لآخر والثلث (٧) مائة درهم فإن الثلث يقسم بينهم نصفين (٨)، نصف لصاحب الثلث، ونصف لصاحب الحجة، وليس للذي أوصى له بما بقي من ثلثه شيء، من قبل أنه لم يبق له شيئاً (٩). فإن مات الموصى له بالثلث قبل الموصي فإن ما بقي من الثلث للموصى له مما بقي من الثلث.

وإذا أوصى الرجل أن يعتق عنه نسمة وأن يحج عنه حجة الإسلام


(١) م ف ت: أوصى.
(٢) ت - ما.
(٣) ت: أن يعتق.
(٤) ت: إذا قسم.
(٥) ت: فدفعها.
(٦) ف ت + الوصية.
(٧) م: لآخره الثلث.
(٨) ت - نصفين.
(٩) ت: شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>