للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان جامع في حجته فأفسدها فإن الكفارة عليه، ويرد ما بقي من النفقة والكسوة عليهم، ويضمن ما أنفق.

وكذلك إن اعتمر قبل الحج أو قرن (١) أو اعتمر عن آخر فهو ضامن في قول أبي حنيفة لجميع النفقة.

وقال أبو يوسف ومحمد مثل ذلك إلا في خصله (٢): إذا قرن عن الميت لا يضمن؛ لأنه زاد خيراً، ودم المتعة عليه، ليس في النفقة.

وإذا أوصى الرجل أن يحج عنه رجلاً فاستأجروا رجلاً يحج عنه فإن ذلك لا يجوز، من أجل أن ما يفضل في يديه من النفقة مردود على الورثة، وإن عجزت عنه النفقة كان عليهم أن يكملوا له نفقة مثله وما لا بد له منه، ويجزئ الحج عن الميت.

وإذا أوصى الرجل أن يحجوا عنه حجة فإن أحجوا عنه رجلاً قد حج فهو أفضل، وإن أحجوا عنه صَرُورَة (٣) أجزأه عنه، وإن أحجوا امرأة فإنه يجزئ وقد أساؤوا. وكذلك لو أحجوا (٤) عنه عبداً بإذن مولاه أو بغير أمر مولاه يكون تاجراً أو غير تاجر أو أمة فإنه يجزئ، وقد أساؤوا في ذلك. ولو كانت المرأة هي التي أوصت فأحجوا عنها رجلاً أجزأ عنها.

وإذا أوصى الرجل أن يحج عنه حجة فإنه يحج عنه من بلده. فإن كان قدم من بلده يريد الحج فمات فأوصى أن يحج عنه حجة فإنه يحج عنه (٥) من حيث أوصى ومات في قول أبي يوسف ومحمد. فإذا أحجوا من بلاد أقرب إلى مكة من تلك البلاد فهم ضامنون، وعليهم أن يحجوا


(١) م: أو أقرن.
(٢) ف + واحدة.
(٣) رجل صرور وصرورة، أي: لم يحج قط. وأصله من الصر، أي: الحبس والمنع. انظر: لسان العرب، "صرر".
(٤) م ف: لو حجوا.
(٥) ت - من بلده فإن كان قدم من بلده يريد الحج فمات فأوصى أن يحج عنه حجة فإنه يحج عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>