للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضاً (١). وإذا رددت اليمين فقد خالفت الأثر.

وقال أبو حنيفة: إذا جاء بشاهدين على حوالة من كفالة أو حوالة أو ضمان بنفس أو مال فقال المطلوب: استحلفه لقد شهدت شهوده بحق، فإني لا أستحلفه (٢). وهو قول أبي يوسف ومحمد. لا أجعل عليه ما لم يجعل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه قال: "البينة على المدعي". فإذا جعلت عليه مع البينة يميناً (٣) فقد جعلت عليه ما لم يجعل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

والمرأة والرجل وأهل الذمة وكل ذي رحم محرم في ذلك كله (٤) سواء. وكذلك الصبي التاجر يدعي (٥) الكفالة ولا بينة له، فإن صاحبه يستحلف له. فإن حلف برئ، وإن نكل عن اليمين لزمه ذلك. وكذلك العبد التاجر والمكاتب يدعي الكفالة ولا بينة له فهو مثل ذلك.

[باب كفالة الرجل لرجلين فإن لم يواف بالرجل فعليه المال]

وإذا كان لرجلين على رجل ألف درهم، فكفل رجل لهما بنفسه على أن يوافيهما به إلى أجل كذا كذا، فإن مضى الأجل ولم يوافهما (٦) به فعليه المال، وهو ألف درهم، فوافى به أحدهما ولم يواف به الآخر، فإنه يبرأ من حصته من كفالة النفس والمال، وتلزمه (٧) حصة الآخر، وما أخذ منه الآخر من المال شركه فيه صاحبه. ولو ماتا جميعاً كان ورثتهما على مثل ما كانا عليه. ولو مات الكفيل فإن وافى ورثته بالرجل لهذا الأجل برئ


(١) تقدم بإسناده في أول كتاب الدعوى. انظر: الموضع السابق.
(٢) ز: لا أستخلفه
(٣) ز: يمين.
(٤) ز - كله.
(٥) ف: وعلى.
(٦) ز: يوافيهما.
(٧) ز: ويلزمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>