للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحبهم من المال. وإن مضى الأجل قبل الموافاة به (١) قضي بالمال في مال الميت الكفيل.

وإذا كفل رجل لرجلين بنفس رجل، فإن لم يواف به إذا دَعَيَاه (٢) به فعليه ما لهما عليه، وسمى لكل إنسان منهما الذي له وهو مختلف، فهو جائز. وإن لم يواف به أحدهما إذا دعاه به لزمه ماله، ولا يلزمه مال الآخر حتى يدعوه به. وإن بدأ بالمال فضمنه لكل واحد منهما، وقال: وإن (٣) وافيتكما بنفسه إذا دعوتماني (٤) به، فأنا بريء من المال، فهو مثل ذلك. وتقديم المال في هذا وتأخيره سواء. ولكل واحد منهما أن يأخذه بكفالة دون الآخر، ويلزمه ذلك دون الآخر.

وإن كان الطالب رجلين متفاوضين لهما ألف درهم على رجل، فكفل لهما رجلان (٥) بنفس هذا الرجل، فإن وافاهما به غداً فهو بريء من المال، فوافى به أحدهما ودفعه إليه، فإنه بريء من كفالة النفس والمال لهما جميعاً، من قبل أنهما متفاوضين، وأيهما أخذ المال أو الرجل فهو جائز على الآخر. ولو كانا شريكين شركة عنان لم يجز ذلك على الآخر، وكان بريئاً من حصة هذا الذي وافاه (٦) به، ولا يبرأ من الكفالة للآخر.

والنساء والرجال وأهل الذمة في ذلك سواء. وكذلك العبد التاجر والمكاتب يكفل لهما أو يكفل (٧) لأحدهما ولرجل حر بنفس رجل على هذا الوجه. وكذلك الغلام التاجر الذي لم يحتلم وقد راهق الحلم يكفل له الرجل. وكذلك الوكيل والمضارب والمستأجر يكفل لهم رجل بنفس رجل، فإن لم يواف به غداً حتى يدفعه إليهم فعليه ما يطلبونه


(١) ف: فإنه.
(٢) ز: إذا ادعياه أي: دعواه، ودعيت لغة في دعوت. انظر: القاموس المحيط، "دعا".
(٣) م - وإن.
(٤) ز: إذا دعواثمانى.
(٥) ز: رجلين.
(٦) م: وافا.
(٧) ز: أو تكفل.

<<  <  ج: ص:  >  >>