للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من شيء فهو للمشتري. فإن كان المشتري قبضه طاب له كسبه. وإن كان لم يقبضه كان للمشتري كسبه، يتصدق به. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه.

وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة ولم يأذن له الآخر فلحق العبد دين وفي يده مال فقال العبد: هذا المال من التجارة وهو للغرماء، وصدقه الذي أذن له وقال المولى الذي لم يأذن له: هذا المال وهب لك، فلي نصفه، فإن القياس في هذا أن يكون نصف المال للمولى الذي لم يأذن له، ونصفه للغرماء. ولكنا نترك القياس ونجعل المال كله للغرماء. ولو علم أن المال وهبه رجل للعبد أو تصدق به عليه أو كان من كسب كسبه العبد قبل الدين، أو من كسب كسبه العبد بعد الدين من غير الذي لحقه من قبله، فنصف هذا المال للمولى الذي لم يأذن له، ونصفه للغرماء. ولا يشبه هذا المال الذي لا يعلم ما وجهه. المال الذي يعلم ما وجهه القول فيه قول العبد أنه من الدين الذي لحقه. أرأيت لو استقرض العبد من رجل مالاً ثم جاء من الغد وفي (١) يديه ألف درهم فقال: هذه الألف التي استقرضتك، وكذبه المولى الذي لم يأذن له أكنت أجعل للمولى نصف هذا المال. فهذا قبيح لا يستقيم. وهو على ما وصفت لك.

[باب الدين الذي يلحق العبد المأذون له في التجارة]

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة فما لحقه من دين من غصب أو وديعة جحدها أو مضاربة أو بضاعة أو عارية جحدها أو دابة عقرها أو ثوب أحرقه أو أجر أجير أو مهر جارية اشتراها فوطئها فاستحقت، فذلك كله لازم له، وهو جائز عليه، يباع فيه أو يفديه مولاه. فإن بيع في ذلك اقتسم الغرماء ثمنه بالحصص على قدر ديونهم، بإقرار كان ذلك من العبد أو ببينة قامت عليه بذلك. ولا يجوز بيع


(١) ف: وفيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>