للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشتراه في التجارة. ولو كان اشترى وباع (١) بعدما اشترى المولى الذي أذن نصيب صاحبه والمولى الذي أذن يعلم بشرائه وبيعه فلحقه من ذلك دين كان هذا إذناً منه في (٢) النصف (٣) الذي اشتراه في التجارة، وكان ما لحقه من دين في شراء الآخر في جميع العبد، وما لحقه من دين في الشراء الأول في نصف العبد، يباع في ذلك إلا أن يفديه مولاه (٤) بجميع الدين.

وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة وأتى الآخر أهل سوقه فنهاهم عن مبايعته وأخبرهم خبره، ثم إن المولى الذي لم يأذن اشترى نصيب شريكه من العبد، فاشترى العبد بعد ذلك وباع ولحقه دين فإن جميع ما صنع من ذلك باطل، والعبد محجور (٥) عليه حين اشتراه الذي لم يأذن له نصيبَه (٦) منه، فإن كان المولى الذي اشتراه رآه يشتري ويبيع بعدما (٧) اشترى نصيب صاحبه فلم ينهه كان هذا إذناً منه له في التجارة، وجميع ما لحقه من دين في ذلك فهو في جميع العبد، يباع فيه إلا أن يفديه مولاه.

وإذا اشترى الرجل عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأذن له في التجارة أو نظر إليه يشتري ويبيع فلم ينهه فهذا رضى منه (٨) بالعبد، وقد أمضى البيع، والعبد مأذون (٩) له في التجارة، قبضه المشتري أو لم يقبضه.

وإذا باع الرجل العبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأذن له في التجارة بغير محضر من المشتري أو رآه يشتري ويبيع فلم ينهه فإن لحقه دين فهذا نقض منه (١٠) للبيع (١١)، والعبد مأذون له في التجارة. فإن لم يلحقه حتى مضت الثلاثة الأيام تم البيع، وصار العبد محجوراً عليه، وما اكتسب العبد


(١) م: أو باع.
(٢) م - في.
(٣) ز: للنصف.
(٤) ز: مولاه.
(٥) ز: محجورا.
(٦) منصوب على أنه بدل بعض من كل من هاء الضمير في "اشتراه".
(٧) ز: ما.
(٨) م ز - منه.
(٩) ز: مأذونا.
(١٠) ز - منه.
(١١) م ز: البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>