للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكاتب نصفه فهو مكاتب كله.

وإذا كان العبد بين رجلين فأذن أحدهما لصاحبه في أن يكاتب نصيبه فكاتب المأذون له في ذلك نصيبه من العبد فهذا إذن من الموليين جميعاً للعبد في التجارة، وما اكتسب (١) العبد من شيء فنصفه للمولى الذي لم يكاتب نصيبه (٢) ونصفه للمكاتب في قياس قول أبي حنيفة. ولو أن عبداً بين رجلين أمر أحدهما صاحبه أن يكاتب نصيبه منه فكاتب الوكيل نصيب صاحبه بوكالته إياه كان هذا إذناً (٣) من الموليين جميعاً للعبد في التجارة، وما اكتسب العبد من مال فنصفه له ونصفه للذي (٤) لم يكاتب نصيبه، وما لحقه من دين سعى فيه العبد كله، ولا شيء على الموليين منه في قياس قول أبي حنيفة.

وإذا كان العبد بين رجلين فأذن أحدهما له في التجارة ولم يأذن له الآخر ثم إن الآخر بايعه واشترى أو باع فهذا إذن منه له في التجارة، وجميع ما لحقه من دين بعد ذلك في جميع العبد، يباع فيه أو يفديانه. ولو لم يبايعه مولاه الذي لم يأذن له ولكنه أتى أهل سوقه فنهاهم عن مبايعته وأخبرهم أن ما اشترى أو باع فإنما ذلك في نصيب صاحبه، ثم إنه بعد ذلك بايع العبد فاشترى منه أو باعه، فإن (٥) هذا إذن منه له في التجارة، ولا يشبه هذا نظره إليه يشتري ويبيع فلم ينهه (٦)؛ لأن (٧) شراءه وبيعه إياه بمنزلة قوله: قد أذنت لك في التجارة.

وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة فاشترى وباع ولحقه دين، ثم إن المولى الذي أذن (٨) اشترى نصيب صاحبه من العبد فاشترى العبد بعد ذلك والمولى لا يعلم بشرائه فلحقه دين، فإن جميع الدين الأول والآخر في النصف الأول؛ لأنه لم يأذن لهذا النصف الذي


(١) م + من.
(٢) ف: نصفه.
(٣) ز: إذن.
(٤) ز: الذي.
(٥) م ز: قال.
(٦) ز: ينهاه.
(٧) ف: ولأن.
(٨) ف - أذن.

<<  <  ج: ص:  >  >>