للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الرهن (١) ويقضي (٢) ما فيه، ثم يأخذه مولاه بالثمن. ولو أراد المولى أن يعطي المرتهن دينه ويعطي الثمن وهو متطوع بالدين فذلك له، ولا يجبره مولاه على افتكاكه حتى يأخذه بالدين. ولو كان أجره إجارة (٣) كانت الإجارة جائزة، وللمولى أن يأخذه ويُبْطِل الإجارة (٤) فيما بقي منها. ولا تشبه (٥) الإجارة الثمن والرهن (٦). ألا ترى أني أنقض الإجارة في حال العذر (٧)، فهذا من ذلك. والله أعلم.

باب ما يكون للملك أن يفعله في مملكته ومن يكون له من أهل مملكته رقيقاً (٨)

قال محمد بن الحسن: إذا غلب قوم من أهل الحرب على قوم آخرين من أهل الحرب فأخذوهم عبيداً للملك، ثم أن الملك وأهل أرضه أسلموا عليه، فمن كان من جنده الذين غلب بهم فهم أحرار لا سبيل عليهم، وأما الذين غلبوا وأخذوهم عبيداً فهم عبيد له، يبيع من شاء منهم ويهب من شاء منهم بعد الإسلام والذمة وقبل (٩) ذلك، وأما جنده الذي (١٠) غلب بهم فهم أحرار لا سبيل عليهم.

وإن خَصَّ المَلِكُ الموروثَ (١١) فورّث ذلك بعض ولده دون بعض، فإن كان صنع هذا قبل أن يسلم أو يصير ذمة ثم أسلم ولده بعد ذلك جعل الأمر على ما صنعه الملك عليه، وإن كان صنع ذلك بعد ما صار ذمة أو


(١) ز: الراهن.
(٢) م ف: ويقض؛ ز: ويقبض.
(٣) ف -إجارة.
(٤) ف - جائزة وللمولى أن يأخذه ويبطل الإجارة.
(٥) ز: يشبه.
(٦) م: الرهن.
(٧) وفي المطبوعة: ألا ترى أني أبغض الإجارة في حال العبد. والله المستعان.
(٨) ز: رقيق.
(٩) ز: وقتل.
(١٠) ز: الذين.
(١١) ز: الموت.

<<  <  ج: ص:  >  >>