للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أني قد أبطلت الرهن فيه حتى يأخذه بالثمن، فيعود الرهن، ثم يفتكه مولاه بالدين.

ولو أن أهل الحرب أصابوا عبداً أو أمة أو متاعاً للمسلمين ثم أسلموا عليه كان لهم، ولا يأخذه مولاه. وإن كان عبداً في عنقه دين لحقه الدين. ولو كان عبداً في عنقه جناية لم تلحقه الجناية. وإن كان متاعاً رُهِن (١) لم يعد في الرهن، وبطل الدين الذي كان به رهناً إذا كان قيمته والدين سواء. وكل حر أصابه أهل الحرب وأسلموا عليه فإنه حر ولا يكون رقيقاً. وكذلك المدبر وأم الولد والمكاتب يرجع إلى حاله ولا يكون رقيقاً. وكل ملك لا يجوز فيه البيع فإن أهل الحرب لا يملكونه إذا أصابوه. ولو أن رجلاً حراً أمر رجلاً فاشتراه منهم كان حراً، وكان للتاجر الذي اشتراه منهم أن يرجع عليه بذلك الثمن. وكذلك المكاتب. و [أما] أم الولد والمدبر فإنه يرجع عليهما (٢) بالثمن إذا أعتقا (٣).

ولو أن رجلاً حراً أمر رجلاً أن يشتري له رجلاً حراً من دار الحرب وسماه له (٤) فاشتراه لم يكن على الحر المشترَى من الثمن شيء (٥)، وكان للمأمور أن يرجع على الآمر الذي أمره إن (٦) ضمن له الثمن أو قال: اشتر (٧) لي. وإن كان قال: اشتره لنفسك واحتسب فيه، لم يضمن. ولو أن رجلاً اشترى من المشركين (٨) عبداً قد كان أسروه من المسلمين، فرهنه المشتري، ثم جاء مولاه الأول، لم يكن له عليه (٩) سبيل حتى يفتك


(١) م: وهن.
(٢) م ف: عليها؛ ط: عليه. والتصحيح والزيادة السابقة من الحاكم. انظر: الكافي، ١/ ١٦٢ ظ؛ والمبسوط، ١٠/ ١٤١.
(٣) ط: إذا أعتقها.
(٤) ط - له.
(٥) ز: شيئاً.
(٦) ز + كان.
(٧) ز: اشترى.
(٨) م ف ز ط: من المشتري. والتصحيح من الحاكم. انظر: الكافي، ١/ ١٦٢ ظ؛ والمبسوط، ١٠/ ١٤٢.
(٩) م: لمعليه؛ ف: لمولاه عليه؛ ز: لمولاه. والتصحيح من ب؛ والكافي، ١/ ١٦٢ ظ؛ والمبسوط، ١٠/ ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>