للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الإقرار يصدقه فيه صاحبه أو يكذبه في قياس قول أبا حنيفة وفي قول محمد]

وإذا هلك الرجل وترك أخاه لأبيه وأخاه لأمه، فاقتسما المال، فأخذ الأخ من الأم السدس، وأخذ الأخ من الأب خمسة أسداس المال، فادعى رجل أنه أخو (١) الميت لأبيه وأمه، فقال الأخ من الأب: أنت أخي لأب وأمي، وقال الأخ من الأم: أنت أخي لأب وأمي، فإن المقر به يقاسم الأخ من الأب ما بقي في يديه نصفين، ولا يدخل في نصيب الأخ من الأم.

ولو قال الأخ من الأم: أنت أخي لأب وأمي، وكذبه الأخ من الأب، فإنه يقاسم ما في يدي الأخ من الأم نصفين، نصف للمقر به، ونصف للأخ المعروف.

ولو أنكر الأخ من الأم وقال الأخ من الأب: أنت أخي لأبي وأمي، قاسمه ما في يديه نصفين.

ولو قال الأخ من الأم: أنت أخ الميت لأبيه وأمه كما قلت، وقال الأخ من الأب: أنت أخي لأبي وأمي، فإن المقر به يقاسم الأخ من الأب ما في يديه نصفين، ثم يضم ذلك النصف إلى ما في يدي (٢) الأخ من الأم (٣)، فيقتسمان ذلك على ستة أسهم، للأخ من الأم سهم، وللمقر به خمسة أسهم.

ولو قال الأخ من الأم: أنت أخو (٤) الميت لأبيه وأمه، وصدقه الأخ من الأب في ذلك، فإن المقر يأخذ جميع ما في يدي (٥) الأخ من الأب، ولا يدخل في نصيب الأخ من الأم.


(١) ت: أخ.
(٢) ت: في يد.
(٣) ف + ما في يديه نصفين ثم يضم ذلك النصف إلى ما في يدي الأخ من الأم.
(٤) ت: أخ.
(٥) ت: في يد.

<<  <  ج: ص:  >  >>