للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استودعها إياه فقال فلان: صدقت، فإن ذلك جائز عليه. وكذلك لو قال: نعم، أو قال: أجل. وكذلك لو قال: نعم، بالفارسية أو بالنبطية فإنه يقضى عليه بذلك.

[باب الإقرار بدراهم في دراهم]

وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: إذا قال الوجل: لفلان علي عشرة دراهم في عشرة دراهم، فإنما عليه العشرة الأولى، والثانية باطل. فإن ادعاها الطالب حلف عليها المقر. كان قال المقر: عنيت عشرة وعشرة، لزمه عشرون درهماً.

ولو أقر أن عليه عشرة دراهم في عشرة دنانير ثم جحد ذلك كان عليه عشرة دراهم، والعشرة دنانير باطلة. كان قال المقر: عنيت هذه وهذه جميعاً، كان عليه المالان جميعا. وإن لم يقر بذلك وادعاها الطالب فإن المقر يحلف عليها. فإن حلف برئ، وإن نكل عن اليمين لزمته.

وإن أقر فقال: لفلان علي درهم في قفيز حنطة، لزمه الدرهم، وكان القفيز باطلاً. وكذلك لو قال: (١) علي قفيز من حنطة (٢) في درهم، لزمه القفيز وبطل الدرهم.

ولو أقر أن عليه فَرَقاً (٣) من زيت في عشرة مخاتيم حنطة، كان عليه الزيت، والحنطة (٤) باطلة.


(١) اختلط ترتيب الأوراق في نسخة د، فانتقل من الورقة ١١٢ إلى ١٠٢.
(٢) د + من حنطة.
(٣) الفَرَق بفتحتين: إناء يأخذ ستة عشر رطلاً. وهناك أقوال أخرى. انظر: المغرب، "فرق".
(٤) د - والحنطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>