للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: إذا وطئ الرجل أمته فولدت لم يلزمه ولدها (١)، وإن حصنها وبوأها بيتاً لم يلزمه الولد إلا أن يقر به.

وقال أبو حنيفة: إذا حصنها فأحب إلى في دينه أن يقر به، وإن لم يحصنها فهو في سعة من إنكاره.

[باب دعوى الولد بعد البيع]

أبو سليمان قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا حبلت الأمة عند الرجل فباعها فولدت عند المشتري، فإن ادعيا الولد جميعاً فهو ابن المشتري، وإن نفاه المشتري وادعاه البائع فهو ابنه، وإن نفياه جميعاً فهو عبد، وإن شكا فيه فهو ابنهما جميعاً. ولم يكن أبو حنيفة يأخذ بهذا ولا أبو يوسف ولا محمد.

فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فهو ابن المشتري (٢) إن ادعاه، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو ابن البائع إن ادعاه (٣). وإن ادعياه جميعاً نظر لكم جاءت بالولد، فإن كان لأكثر من ستة أشهر فصاعدا فهو ابن المشتري، وإن كان لأقل من ستة أشهر فهو ابن البائع، وإن شكا فيه جميعاً فهو عبد للمشتري، هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: إذا باع الرجل أمة حبلى فولدت بعد البيع وادعياه جميعاً فإني أنظر لكم جاءت بالولد، فإن كانت جاءت به بعد البيع لستة أشهر فصاعداً فإنه ابن المشتري، ولا يصدق البائع. وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو ابن البائع إن ادعاه، ولا يصدق المشتري. وإن لم يدعياه جميعاً فهو عبد والبيع نافذ.


(١) ف - ولدها.
(٢) م + إن ادعياه وإن جاءت به لأقل من ستة شهر فهو ابن البائع؛ ف: ابن البائع.
(٣) م + وإن ادعياه.

<<  <  ج: ص:  >  >>