للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد عفوا قبل أن يجب لهم القتل، فعفوهم جائز. وليس يدخل العمد في الثلث، لأنه ليس بمال. ولو كان مالاً ما جاز ذلك إلا ببينة.

[باب العفو عن القصاص]

وإذا عفا الرجل عن العمد وهو مريض أو غير مريض فعفوه جائز، ولا يدخل ذلك في الثلث، لأنه ليس بمال، إنما هو دم، فهو جائز. ولو عفا عن أحد القاتلين كان للورثة أن يقتلوا الآخر بعد أن يموت صاحبهم من ضربتهما (١)، ولا يَبطُل عن الباقي القتلُ للعفو عن الأول. ألا ترى أن القتيل (٢) لو لم يعف أو عفا الورثة بعد موته عن أحدهما على مال كان لهم أن يقتلوا الآخر. وكذلك لو صالحوا أحدهما على مال كان لهم أن يقتلوا الآخر. ولكل وارث في الدم وإن كان عمداً نصيب (٣) بميراثه منه، يجوز فيه عفوه وصلحه. بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ورّث امرأة أَشْيَم من عقل أشيم (٤). وبلغنا عن إبراهيم أنه قال: لكل وارث في الدم نصيب (٥). وبلغنا عن علي - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: إذا أوصى الرجل بثلث ماله دخلت ديته في تلك الوصية (٦). وبلغنا عن علي أيضاً أنه كان يقسم الدية على من أحرز الميراث (٧).


(١) ف: من ضربهما.
(٢) م: أن القتل.
(٣) ز: يصيب.
(٤) الموطأ، العقول، ٩؛ وسنن ابن ماجة، الديات، ١٢؛ وسنن أبي داود، الفرائض، ١٨؛ وسنن الترمذي، الديات، ١٨. وقد رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمد، ٣/ ١٩. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ٣٥٢.
(٥) سيأتي بإسناده عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم. وانظر: الآثار لأبي يوسف، ١٦١؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٤١٧.
(٦) المصنف لعبد الرزاق، ٩/ ٩٦.
(٧) المصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٤١٧؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٨/ ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>