(٢) ف: بذلك. سيأتي قريباً بإسناده عند المؤلف. ورواه كذلك في الآثار حيث قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب أُتِيَ برجل قد قتل عمدا، فأمر بقتله. فعفا بعض الأولياء، فأمر بقتله. فقال عبد الله بن مسعود: كانت النفس لهم جميعاً فلما عفا هذا أحيى النفس، فلا يستطيع أن يأخذ حقه - يعني الذي لم يَعفُ - حتى يأخذ حقَّ غيره. قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله، وتَرفع عنه حصة الذي عفا. قال عمر: وأنا أرى ذلك. قال محمد: وأنا أرى ذلك. انظر: الآثار لمحمد، ١٠٣؛ والحجة على أهل المدينة له، ٤/ ٣٨٣؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٤١٨؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٨/ ٦٠. (٣) ف: على غير. (٤) ط: لم يجر. وانظر: المبسوط، ٢٦/ ١٥٩. (٥) ز: الدم.