للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهادتهم بذلك. وشك قوم في الدين فقالوا: لا نقر أنا مؤمنين، فلا تبطل شهادتهم لضعف رأيهم هذا" (١). ثم بين بعد ذلك أن القتل الواقع في حروب الفتنة الكائنة بين الصحابة من أعظم الذنوب، لكنه مع ذلك لم يشكل سبباً لرد شهادتهم (٢).

توجد في الأصل عبارات تدل على ظنية الاجتهاد وأنه لذلك يمكن أن تكون الاجتهادات الأخرى صحيحة أيضاً. كما يمكن رؤية مراعاة الخلاف في بعض المسائل المختلف فيها. فمثلاً يبين الشيباني أنه يسمح للمحجور عليه بأداء العمرة بشرط أن لا يكون أدى العمرة قبل ذلك استحساناً، لأن بعض العلماء يرى أن العمرة واجبة (٣). ويقتدي المأموم بالأئمة الذين يتبعون آراءً مختلفة للفقهاء في عدد تكبيرات صلاة العيد (٤). وهناك أمثلة أخرى (٥). كما أن للشيباني عبارات تدل على أنه يمكن العمل على وجهين مختلفين في بعض المسائل التي تختلف فيها الآثار مع كون العمل بأحد الوجهين أولى من الآخر (٦).

[ج - اتباع المجتهد لمجتهد آخر]

يرى الشيباني أنه يجوز للقاضي أو المجتهد الذي يشتبه عليه أمر أن يستشير من يراه أفقه منه ويتبع رأيه، لكنه إذا اجتهد واقتنع بصحة رأيه وخطأ رأي المجتهد الآخر فعليه أن يعمل برأيه ولا يعدل عنه (٧). والجصاص الذي نقل هذا الرأي، يذكر أن الكرخي يووي عن أبي يوسف والشيباني أنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره ويجب عليه العمل برأي نفسه؛ وأن داود بن


(١) الأصل للشيباني، ٧/ ٢٢٧ ظ.
(٢) نفس المصدر.
(٣) الأصل للشيباني، ٦/ ٧٢ ظ.
(٤) الأصل للشيباني، ١/ ٧٣ ظ.
(٥) الأصل للشيباني، ١/ ١٤١ و، ٢٣٠ ظ، ٦/ ٢٥٤ و، ٧/ ٨ و.
(٦) موطأ محمد، ١/ ٦١٦ - ٦١٧، ٢/ ٧ - ٨، ٢٤٣.
(٧) الأصل للشيباني، ٥/ ٣١ و - ٣١ ظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>