للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يأذن له شريكه في ذلك، ويجوز له أن يعمل في المال الذي في شركتهما كل شيء يجوز للمضارب أن يعمله. وهذا أيضاً قول أبي يوسف ومحمد.

باب (١) الشركة (٢) كيف تُصْنَع (٣) في المفاوضة وفي شركة (٤) العنان

محمد عن أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين أنه قال: لا تجوز شركة بعروض ولا بمال غائب (٥). وبه يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد.

وعن أبي إسحاق الشيباني عن عامر الشعبي أنه قال: الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال (٦).

وقال أبو حنيفة: إن اصطلحا في شركة عنان أن الوضيعة على المال (٧) والربح عليه والمال نصفين فهو جائز، وإن فضّل أحدهما صاحبه في الربح فهو جائز، وإن فضل أحدهما الآخر في الوضيعة فإنه لا يجوز.

سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن علي أنه قال: ليس على من قاسم الربح ضمان (٨). وتفسير هذا أن الوضيعة على المال في المضاربة والشركة.


(١) م + أو.
(٢) ص - الشركة.
(٣) ص ف: يصنع.
(٤) م ف: الشركة.
(٥) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٤٨٢.
(٦) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٦٧.
(٧) ف: في المال.
(٨) المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>