للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب نكاح العنين]

قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: يؤجل العنين سنة، فإن وصل إلى امرأته فهي امرأته، وإن لم يصل إليها فرق بينهما، وجعلها تطليقة بائنة، وجعل لها مهراً كاملاً، وجعل عليها العدة (١). قال:

وبلغنا عن علي بن أبي طالب نحو ذلك (٢).

ولا يكون أجل العنين إلا عند سلطان.

فإذا أجله سلطان أجله سنة مستقبلة (٣) من يوم يرتفعان إليه، ولا يحتسب بما مضى. فإذا كملت السنة فإن ادعى الزوج أنه قد وصل إليها وأنكرت المرأة ذلك فإن كانت بكراً فإنه ينظر إليها النساء، امرأتان أو ثلاثة. وواحدة عدلة تجزئ إذا كانت ممن تجوز شهادتها. والثلاث والثنتان (٤) أفضل. وكل هذا في كل شيء تجوز فيه شهادة النساء بغير رجال معهن. فإن قلن: هي بكر، لم يصدق الزوج، وخير السلطان المرأة، إن شاءت أقامت معه وإن شاءت اختارت فرقته. فإن فارقته كانت تطليقة بائنة، وكان لها المهر كاملاً. وإن كانت ثيباً فقال الزوج: قد وصلت إليها، حلف على ذلك، ثم أمسكها بعد أن يحلف أنه وصل إليها. وإن نكل عن اليمين خيرت المرأة، فإن شاءت اختارت المقام معه. وإن شاءت فارقته، وكان لها المهر كاملاً، وكانت تطليقة بائنة. وعلى البكر والثيب في ذلك عدة المطلقة. وإن كان العنين يصل إلى غير امرأته من جواريه وليس إلى امرأته فإنه يؤجل فيها، ويكون الأمر فيما بينهما على ما وصفت لك، وليس ينفعه غشيان غيرها.


(١) الآثار لأبي يوسف، ١٤١؛ والآثار لمحمد، ٨٧؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٢٥٣؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٥٠٣ - ٥٠٤. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٢٥٤.
(٢) المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٢٥٤؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٥٠٣. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٢٥٤.
(٣) ف - مستقبلة.
(٤) ز: والثنتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>