للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألا ترى لو أن إحداهما عجزت ولم تعجز الأخرى كانتا على مكاتبتهما؛ لأن الأخرى إذا أدت عتقتا جميعاً. قلت: وكذلك لو وطئ الأم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان وطئ أحد الموليين الابنة فعلقت ووطئ الآخر الأم فعلقت فقالتا: نحن نعجز، أيكون ذلك لهما؟ قال: نعم، إن شاءتا عجزتا، وكانت كل واحدة منهما أم ولد للذي وطئها، وإن شاءتا مضتا على مكاتبتهما. فإن مضتا على المكاتبة كان لكل واحد منهما عقرها. وإن عجزتا كانت كل واحدة منهما أم ولد للذي وطئها، ويضمن كل واحد منهما لصاحبه نصف قيمة الجارية ونصف عقرها. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كاتب الرجل نصيبه من عبد (١) بغير إذن شريكه فلشريكه أن يرد ذلك، ولا يرده إلا بقضاء القاضي إلا أن يرضى العبد ومولاه الذي كاتبه أن يقضي المكاتبة. قال أبو حنيفة: إذا أعتق ابنة المكاتب عتق ابنة ابنتها. وقال أبو يوسف ومحمد: لا تعتق ابنة ابنتها كما في الكتاب.

[باب مكاتبة الرجل نصف عبده أو ثلثه أو ربعه]

قلت: أرأيت الرجل يكاتب نصف عبده هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. [قلت:] (٢) وكذلك إذ كاتب ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب نصف عبده فأدى المكاتبة ما حاله؟ قال: يعتق نصفه، ويسعى بعد ذلك في نصف قيمته. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة رجل أعتق نصف عبده. فإذا أعتق (٣) نصف عبده سعى في نصف قيمته. وكذلك إذا كاتب نصفه فأدى المكاتبة. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كاتب نصفه فهو مكاتب كله بالذي كاتب به نصفه كما


(١) غ: من عبده.
(٢) من ط.
(٣) ف غ: عتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>