للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل مات وترك امرأته وأمه وعصبته فللمرأة الربع، وللأم الثلث، وهو ثلث جميع المال، وما بقي فللعصبة.

فإن ترك ابنة وأبوين وامرأة فللابنة النصف، وللمرأة الثمن، وللأم السدس، وما بقي فللأب.

امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها فللابنة النصف، وللزوج الربع، وما بقي فللعصبة.

فإن تركت ابنتين أو ثلاث بنات أو أكثر من ذلك وزوجاً فللبنات الثلثان بينهن بالسوية، وللزوج الربع، وما بقي فللعصبة.

فإن تركت زوجاً وأما فللزوج النصف، وللأم ثلث المال كاملاً، وما بقي فللعصبة.

فإن تركت ابنةً وزوجاً وأماً فللابنة النصف، وللزوج الربع، وللأم السدس، وما بقي فللعصبة. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد (١).

[باب الإخوة والأخوات في قول علي وزيد - رضي الله عنهما -]

قالا: لا يرث أخ وأخت مع أب شيئاً ولا مع ولد ذكر (٢) ولا مع ولد الولد الذكر. وهو مع البنات عصبة. ولا يرث أخ لأب مع أخ لأب وأم شيئاً. ولا ترث الإخوة والأخوات من الأم مع الولد ولا مع ولد الولد ممن يرث ذكوراً كانوا أو إناثاً، ولا مع الأب ولا مع الجد. ولا ينقص الأخ الواحد من الأم أو الأخت الواحدة من الأم (٣) من السدس. وإن اجتمع أخ وأخت لأم أو أكثر من ذلك فلهم الثلث، لا يزادون عليه وإن كثروا. والذكر


(١) ت: ومحمد وأبي يوسف.
(٢) م ف ت: الذكر.
(٣) ت - أو الأخت الواحدة من الأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>