للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صار مسلماً لم يجز ما صنع من ذلك، وكان جميع عبيده وإمائه الذين غلب عليهم ميراثاً بين ورثته على فرائض الله تعالى. وإن كان فعل ذلك وهو موادع للمسلمين يؤدي إليهم في كل سنة شيئاً معلوماً وليس يجري عليهم حكم المسلمين فجميع ما صنع من ذلك جائز.

وإن حضره الموت وله أولاد فقسم ملكه بينهم فجعل لكل ابن ناحية من أرضه معلومة مَلَّكَه عليها، وجعل ما فيها من عبيده وإمائه له خاصة، فإن كان فعل ذلك وهو (١) موادع قبل أن يسلم أو يصير ذمياً فجميع ما صنع من ذلك جائز على ما صنع، وإن كان فعل ذلك بعد ما أسلم أو صار ذمياً عندما (٢) حضره الموت فجميع ما صنع من ذلك فهو باطل، وجميع العبيد والإماء رقيق ميراث بين ورثته.

وإن كان فعل (٣) ذلك كله لابن من بنيه (٤) دون من سواه وهو موادع يوم (٥) صنع ذلك، فوَرِثَه ابن له آخر بعد موته فقتل أخاه وظهر على ما في يديه، أو لم يقتله (٦) ولكنه نفاه إلى أرض الإسلام أو إلى غيرها، ثم أسلموا جميعاً أو صاروا ذمة، جاز للابن (٧) القاهر ما صنع، وكانوا جميعاً عبيداً له وإماء له. فإن كان ما صنع الابن القاهر صنعه بعد ما أسلم الابن المقهور أو بعد ما صار ذمة رد جميع ذلك عليه وأخرج منه. وإن كان أخوه فعل ذلك وهو (٨) محارب للمسلمين فجميع ما صنع من ذلك جائز إن أسلم أو صار ذمة. وإن ظهر المسلمون على شيء من أولئك العبيد والإماء فإن وجدهم الابن الأول قبل أن يقسموا (٩) أخذهم بغير شيء، وإن وجدهم (١٠) قسموا أخذهم بالقيمة إن أحب ذلك. وإن دخل تجار المسلمين إلى هذا الابن الثاني واشتروا (١١) منه رقيقاً من أولئك العبيد والإماء فلا بأس بأن يشتروا


(١) م ف ز: فهو.
(٢) م ف ز: عند.
(٣) ز: جعل.
(٤) ز: كله من أحد بنيه.
(٥) ز: ثم.
(٦) ف ز: لم يقتل.
(٧) م ف ز: لابن.
(٨) ف ز: فهو.
(٩) م ف ز: أن يقسم.
(١٠) ف ز + قد.
(١١) ز: واشترى.

<<  <  ج: ص:  >  >>