للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك. فإذا أخرجوهم إلى دار الإسلام فالابن الأول المقهور بالخيار، إن شاء أخذ ذلك السبي (١) بالثمن، وإن شاء ترك.

وإن كان الابن القاهر صنع ما صنع وهو مسلم أو ذمي وأخوه المقهور مسلم أو ذمي فليس ينبغي للمسلمين أن يشتروا من ذلك السبي (٢) شيئاً، وإن اشتروا منه وأخرجوهم إلى دار الإِسلام أخذهم (٣) الابن المقهور بغير ثمن ولا قيمة.

فإن كان الابن القاهر مسلماً أو ذمياً يوم فعل هذا بأخيه (٤) وأخوه مسلم أو ذمي ثم إن الابن القاهر ارتد عن الإسلام أو الذمة، ومنع الدار وقاتل المسلمين وأجرى حكم الشرك في داره، ثم ظُهِرَ (٥) على تلك الدار أو أُخِذَ من ذلك السبي شيء (٦)، فإن ذلك إن وجده الابن المقهور قبل أن يقسم أخذه بغير شيء، وإن وجده قد قسم أخذه بقيمته إن أحب. والله أعلم (٧).


(١) ز: الشيء.
(٢) ز: الصبي.
(٣) م ف: إلى دار؛ ز: أخذ. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي، ١/ ١٦٣ و؛ والمبسوط، ١٠/ ١٤٣.
(٤) ز: ناحية.
(٥) ز + المسلمون.
(٦) ز: سبي.
(٧) م + والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد النبي وآله كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في يوم الأحد رابع وعشرين شهر الله المبارك رمضان سنة ثمان وثلثين وستمائة والحمد لله لكمالها؛ ف + والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد النبي وآله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>