للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لي بفلان، وجحد الكفيل، فإنه يحلف على ذلك. وإن نكل عن اليمين لزمه ذلك، وإن حلف برئ.

وإن ادعى رجل قبل رجل كفالة بنفس أو مال أو عروض، فقال له الكفيل: ما له قبلي كفالة ولا مال ولم أكفل (١) له بشيء، فقال الطالب للقاضي (٢): حلفه ما كفل لي، وقال الكفيل: أنا أحلف بالله (٣) ما له قبلي هذه الكفالة، فإن القاضي يحلفه بالله ما له قبلك هذه الكفالة، ولا يحلفه بالله ما كفلت له. وهذا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ألا ترى أنه إن كان كفل له ودفع إليه ذلك وليس عليه بينة أنه لا يستطيع أن يحلف ما كفلت لك، وقد يحلف ما لك عندي كفالة، ويصدق.

وكذلك هذا القول في قول أبي حنيفة وأبي يوسف (٤) ومحمد في كل دين ومال ووديعة وعارية وإجارة وكل شيء من الأشياء مما يقع فيه اليمين، فإن أبا حنيفة قال: لا أحلفه ما اشتريت منه ولا ما استودعك ولا ما أعارك ولا ما استأجرت منه، ولكن أحلفه بالله ما له قبلك ما ادعى. وهو قول أبي يوسف ومحمد.

وكان أبو حنيفة يستحلف في الكفالة بالنفس وبالمال وبالعروض وبالدين وفي الضمان وفي الحوالة. فإن حلف برئ، وإن نكل عن اليمين لزمه ذلك.

ولو قال الكفيل للقاضي: حلف الطالب أن له قبلي هذه الكفالة، فإني أرد عليه اليمين، فإن أبا حنيفة قال: لا أرد (٥) عليه (٦) اليمين. وهو قول أبي يوسف ومحمد. ألا ترى أن الحديث جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (٧). وجاء عن عمر بن الخطاب ذلك


(١) ف: ولم يكفل.
(٢) ز: القاضي.
(٣) م ز - بالله.
(٤) ز: أبي يوسف وأبي حنيفة.
(٥) ز: لا أدري.
(٦) م ز - عليه.
(٧) تقدم بإسناده في أول كتاب الدعوى. انظر: ٥/ ١٦١ ظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>