للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحلف فلزمه ذلك وأدى المال (١) فإن له أن يستحلف الذي عليه الأصل. فإن حلف ما أمره لم يكن عليه شيء. وإن لم يحلف رجع بالمال عليه. والمرأة والرجل وأهل الذمة وكذلك كل ذي رحم محرم في ذلك كله سواء. وكذلك الصبي التاجر يدعي الكفالة أو العبد التاجر أو المكاتب يدعي الكفالة ولا بينة له، فإن صاحبه يستحلفه (٢) له. فإن حلف برئ، وإن نكل عن اليمين لزمه ذلك.

وإذا ادعى الرجل كفالة بنفس أو بمال أو بطعام أو بعرض من العروض أو بشيء (٣) من الحيوان فهو سواء، وله أن يستحلف في ذلك، فإن حلف برئ، وإن نكل عن اليمين لزمه ذلك. وإن قال الكفيل: لم أكفل (٤) بشيء، وقد أبرأني من هذه الدعوى، فاستحلفه ما أبرأني، وقال الطالب: بل استحلفه ما كفل لي، فإني (٥) أستحلفه ما كفل له (٦) قبله كفالة بذلك. فإن حلف برئ، وإن (٧) لم يحلف ألزمته الكفالة. ويستحلف الطالب ما أبرأه، فإن نكل عن ذلك برئ الكفيل من الكفالة.

وإذا ادعى رجل قبل رجل أنه قد دفع - إليه فلاناً بنفسه، وأقر أنه كفل له به، وقال الطالب: لم تدفعه (٨) إلي وقد كفلت لي به، فإن الطالب يحلف على ذلك. فإن حلف أخذ الكفيل به، وإن نكل عن اليمين برئ الكفيل من كفالته.

وإذا ادعى (٩) الكفيل أنه دفعه إلى وكيل الطالب حلف الطالب على علمه.

وإن ادعى رجل قبل رجل كفالة، فقال: أخذك غلامي حتى كفلت


(١) ز - فإنه يرجع به عليه لأن ذلك لزمه ببينة ولو لم تقم بينة وأبى أن يحلف فلزمه ذلك وأدى المال.
(٢) ز: يستحلف.
(٣) ز: أو شيء.
(٤) ف ز + له.
(٥) م ز: فإنه.
(٦) ز: ما كفالة.
(٧) ز: فإن.
(٨) ز: لم يدفعه.
(٩) ف: ولو ادعى.

<<  <  ج: ص:  >  >>