للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على علمهم، ولا يصدق الوكيل. ولو قامت البينة لهم جميعاً أخذت ببينة الوكيل؛ لأنها بينة العبد، لأن العبد (١) المدعي.

ولو أن رجلاً دفع ألفاً إلى رجل فقال: تصدق (٢) بها أو اقضها فلاناً عني، ثم ارتد الآمر ولحق بالدار فقال الوكيل: قد فعلت ما أمرني في إسلامه، فالقول قول الوكيل مع يمينه؛ لأن الورثة يدعون عليه الضمان، فلا يصدقون. فإن أقاموأ جميعاً البينة أخذت ببينة (٣) الوكيل.

وإذا وكَّل رجل رجلاً ببيع عبد بعينه ثم ارتد الآمر ولحق بالدار فقال (٤) الوكيل: بعت العبد في إسلامه ودفعت إليه الثمن (٥)، فإن كان العبد قائماً بعينه فإنه لا يصدق الوكيل، والقول قول الورثة مع أيمانهم على علمهم. فإن كان العبد مستهلكاً فالقول قول الوكيل مع يمينه. ولو أقاموا جميعاً البينة أخذت ببينة الوكيل في الوجهين جميعاً. وإذا كان الموكل قد جاء مسلماً من دار الحرب ثم اختلف هو والوكيل فالقول في ذلك مثل القول في الوكيل وفي الورثة.

وإذا وكَّل رجل رجلاً أن يزوجه امرأة بعينها ثم ارتد الآمر فلحق بدار الحرب فقال الوكيل: زوجته في إسلامه، وكذبته الورثة فالقول قول الورثة، ولا يصدق الوكيل ولا المرأة. فإن أقاموا جميعاً البينة أخذت ببينة المرأة؛ لأنها المدعية. وكذلك لو رجع الموكل مسلماً فاختلف هو والمرأة في ذلك فإن القول في ذلك مثل القول في الباب الأول. ولا ميراث لها في الباب الأول وإن ثبت نكاحها؛ لأفها قد بانت (٦) حين ارتد قبل أن يدخل بها. ولها نصف المهر. فإن لم يثبت نكاحها ببينة فأرادت أن تستحلف (٧) الورثة على علمهم لتأخذ (٨) نصف المهر فلها ذلك. وكذلك إن أرادت أن تستحلف (٩)


(١) ع - لأن العبد.
(٢) ز: يصدق.
(٣) ز: بينة.
(٤) ع: فالقول؛ + قول.
(٥) ع: ودفعت الثمن إليه.
(٦) ز: قد ماتت.
(٧) ع + الرجل.
(٨) ع: ليأخذ.
(٩) ز: أن يستحلف؛ ع + أن تستحلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>