للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للذي لم يعف، فلما أعتق الميت العبد أخرجنا وصيته من مالهم على قدر ما كان لهم في الأصل، فجعلنا (١) العبد حراً من ثلث مال الرجل، خمسة أسداسه ونصف سدس من حصة الذي لم يعف، ونصف سدسه (٢) من حصة الذي عفا على قدر ما كان لهم في أصل المال.

ولو كان العبد قيمته ثلاثة آلاف درهم فأعتقه المولى والأمر كما وصفت لك كان للعبد من رقبته ألفا درهم وستمائة درهم وستة وستون درهماً وثلثا درهم، وذلك ثلث ما ترك الميت، لأنه ترك عبداً يساوي ثلاثة آلاف درهم، وخمسة آلاف درهم حصة الذي لم يعف من الدية، فجميع ذلك ثمانية آلاف، فللعبد من ذلك الثلث وهو ألفا درهم وستمائة درهم وستة وستون درهماً وثلثا درهم، ويسعى العبد فيما بقي من قيمته (٣) وهو ثلاثمائة فى رهم وثلاثة وثلاثون (٤) وثلث (٥)، فيضم (٦) ذلك إلى الخمسة آلاف (٧) درهم، فيقسم ذلك كله الابنان على ستة عشر سهماً، فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للذي لم يعف، وذلك ستة أثمان ونصف، وتفسير هذا كما وصفت لك في المسألة الأولى.

فإن كان العبد مات قبل أن يؤدي ما عليه من السعاية فإن الابنين يقتسمان (٨) هذه الخمسة آلاف (٩) درهم على ستة أسهم فيكون للذي عفا من ذلك السدس وهو سهم، ويكون للذي لم يعف خمسة أسداس الخمسة آلاف فى رهم الباقية، لأن العبد حين هلك قبل أن يؤدي ما عليه نظرنا كم بقي من المال، فإذا هو خمسة آلاف درهم، فعلمنا أن وصية العبد (١٠) بما عليه (١١)


(١) م - في الأصل فجعلنا (غير واضح).
(٢) ت: سدس.
(٣) م ف ت - فيما بقي من قيمته.
(٤) م ف: وثلثين؛ ف + درهماً.
(٥) م ف ت + فيما بقي من قيمته.
(٦) م ف ت: فيضرب. ولفظ الحاكم: فجمع. انظر: الكافي، ٣/ ٢٣٥ ظ.
(٧) ت: الألف.
(٨) ت: يقسمان.
(٩) ت: الألف.
(١٠) ف: أن وصيته للعبد.
(١١) ت - نظرنا كم بقي من المال فإذا هو خمسة آلاف درهم فعلمنا أن وصية العبد بما عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>