للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له أن يردها على البائع الأول، وإن قبلها بقضاء قاض بهذا الإقرار وجحد وأبى أن يحلف، فإن له أن يخاصم فيها البائع الأول. وإن قال: بعتها وليس هذا العيب (١) بها، فاستحلفه القاضي، فأبى أن يحلف فردها عليه، فإن (٢) أراد (٣) خصومة البائع الأول (٤) فيها (٥) فاحتج عليه (٦) البائع الأول بقوله: لم يكن هذا العيب بها، فإنه لا يستطيع ردها بهذا العيب؛ لأنه يزعم أنه عيب حدث عند المشتري الآخر.

وإذا أمر رجل رجلاً فباع له سلعة وقبضها المشتري، فأقر البائع بعيب فيها لا يحدث مثله، فإنها تلزم البائع والآمر. وكذلك الشريكان في السلعة الخاصة باع أحدهما بإذن الآخر. ولا يشبه هذا العيب الذي يحدث مثله في مثل تلك المدة.

وإذا باع الرجل داراً ثم أقر أنه باعها وفيها هذا الصدع في حائط يُخاف، أو كسرٌ في جذع، أو كسرٌ في باب، فهذا يلزمه ويرد عليه. وكذلك لو باع أرضاً وفيها نخل فأقر بعيب ينقص من الثمن في نخلة من (٧) نخلها أو شجر من شجرها كانت ترد عليه بذلك.

وكذلك هذا في كل ثوب أو عرض من العروض أو شيء من الحيوان أقر فيه البائع بشيء من العيوب ينقص من (٨) الثمن بعينه مسمى معروف فإن للمشتري أن يرد عليه بذلك.

ولو قال: بعتك هذا الثوب وبه خَرْق، فجاء المشتري بخرق، فقال: بعتني وهذا الخرق به، وقال البائع: ليس هذا الذي أقررت له به وهذا حدث عندك، ولم يكن في الثوب خرق غير ذلك الخرق، فلا يصدق البائع على ما قال. ولو قال: كان هذا الخرق فزاد فيه، كان مصدقاً. وكذلك


(١) د: العبد.
(٢) د - فإن.
(٣) د: فأراد.
(٤) د - الأول.
(٥) م + فاستحلفه القاضي فأبى أن يحلف فردها عليه فأراد خصومة البائع فيها.
(٦) ف: فاستحلفه.
(٧) ف - نخلة من.
(٨) د م - من.

<<  <  ج: ص:  >  >>