للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان المشتري اثنين (١) والبائع واحد (٢) وأقر البائع بعيب في الخادم، فقال أحد المشتريين: قد رضيت، وأراد الآخر أن يرد، فإن أبا حنيفة قال: ليس لواحد منهما أن يردها دون الآخر. وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يرد حصته.

وإذا كان البائع واحداً له شريك مفاوض، فأقر شريكه بالعيب وجحد البائع، فإن للمشتري أن يردها بإقرار الشريك. ولو كانا شريكين شركة عنان لم يكن للمشتري أن يرد بإقرار الشريك. وكذلك مضارب باع خادماً من المضاربة فأقر رب المال فيها بعيب فليس للمشتري أن يرد على المضارب بذلك. وكذلك لو كان رب المال هو باع وأقر المضارب بذلك.

وكذلك رجل أمر رجلاً فباع خادمأ له وقبض المشتري، ثم إن الآمر أقر بعيب فيها، وجحد البائع، فإنه لا يلزم البائع ولا الآمر شيء من ذلك؛ لأن البائع منكر، ولا يصدق عليه من لم يبع. ولو أقر البائع نفسه بعيب وجحد الآمر كان للمشتري أن يرد على البائع، ولا يلزم الآمر بعد أن يحلف إلا أن تقوم عليه بينة أو يكون عيب لا يحدث مثله.

ولو أقر الشريك شركة عنان بالعيب، وهو الذي ولي البيع، وجحد شريكه، لزم ذلك البائع، ورجع على الشريك. وكذلك المضارب إذا أقر بالعيب لزمه، ويلزم رب المال؛ لأن الشريك لو أقال البيع (٣) جاز عليه وعلى شريكه بعد أن يكون شريكاً في البيع والشراء. وكذلك المضارب والمفاوض. فإن كانا شريكين في سلعة خاصة فأقر أحدهما بالعيب في السلعة التي باع وجحد الآخر فإنه يلزم البائع ولا يلزم الآخر. وهذا مثل صاحب البضاعة. ولا يشبه هذا الشريك في البيع والشراء ولا المضارب.

ولو أن رجلاً اشترى سلعة من رجل فباعها من آخر، فطعن المشتري الآخر فيها بعيب، وأقر البائع الثاني به، فإن قبلها بغير قضاء قاض لم يكن


(١) د م ف: اثنان.
(٢) م: احد.
(٣) د ف: البائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>