للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرضعتها أمهم، وكان لهم أن يتزوجوا بالباقي من أخواتها. ولو كانت أم البنات أرضعت من البنين والتي لها البنون أرضعت واحدة من البنات لم يكن لذلك الابن أن يتزوج أحداً من ولد المرأة، وكان لإخوته أن يتزوجوا بنات تلك المرأة أم البنات إلا الابنة التي أرضعتها أمهم وحدها؛ لأنها أختهم من الرضاعة.

ولو أن رجلاً اشترى ثلاث أخوات متفرقات كان له أن يطأ الأخت من الأب والأخت من الأم، ويجمع بينهما. وليس له إذا وطئ واحدة منهما أن يطأ الأخت من الأب والأم. ولو كان بدأ فوطئ الأخت من الأب والأم لم يكن له أن يطأ الأخت من الأب ولا الأخت من الأم حتى يحرّم (١) الأخت من الأب والأم ببيع أو هبة أو تزويج له.

ولو كان لكل واحدة منهن ابنة فاشترى البنات وحدهن ولم يشتر (٢) الأم (٣) كان له أن يطأ ثلاثتهن جميعاً. ولو اشترى البنات والأمهات كلهن كان له أن يطأ إن شاء البنات ثلاثتهن، وإن شاء الأمهات الأخت من الأب والأخت من الأم، ويجمع بينهما. وإن أراد أن يطأ بعض الأولاد وبعض الأمهات (٤) فله أن يطأ الأخت من الأب وابنة الأخت من الأم (٥) وابنة الأخ من الأب. ولو وطئ الأخت من الأب والأم لم يكن له أن يطأ واحدة من الأخوات، لا الأخت (٦) من الأب ولا الأخت (٧) من الأم ولا واحدة من البنات على الجمع (٨) حتى يخرج الأخت من الأب والأم من ملكه. فإذا أخرجها من ملكه ببيع أو نكاح أو هبة كان له أن يطأ الأخت (٩) لأب مع الأخت (١٠) من الأم وأن يجمع بينهما إن شاء. ابنة الأخت من الأب وابنة


(١) ز: تحرم.
(٢) ز: يشتري.
(٣) م ز: للأم.
(٤) م: للأمهات.
(٥) م ز + بين الأخت من الأم.
(٦) م ز: للأخت.
(٧) م ز: للأخت.
(٨) م ز: على الجماع.
(٩) ز - الأخت من الأب والأم من ملكه فإذا أخرجها من ملكه ببيع أو نكاح أو هبة كان له أن يطأ الأخت.
(١٠) م - لأب مع الأخت؛ صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>