للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسقط ما سوى ذلك. وكذلك لو كان مكان الأخت من الأم أخ لأم (١).

فإن أقرت بخالة وعمة وزوج وأم فللزوج النصف، وللأم الثلث، وما بقي رد على الأم خاصة، وسقط ما سوى ذلك.

فإن أقرت بثلاث أخوات متفرقات وبابن وابنة ولها ابنة عم معروفة فالمال لابنة العم المعروفة، وسقط ما سوى ذلك (٢).

فإن أقرت بابنة وابنة ابن وزوج فللزوج النصف، وما بقي فبين الابنة وابنة الابن على أربعة أسهم، للابنة ثلاثة أسهم، ولابنة الابن سهم.

فإن أقرت بأم وابن وزوج ثم ماتت وبعضهم ينكر بعضاً فللزوج النصف، وما بقي فبين الأم والابن على تسعة أسهم، للأم من ذلك سهمان، وللابن سبعة أسهم (٣).

فإن أقرت بذي قرابة مجهولين لا يعرفون ولها ذو رحم معروف فالمال لذي الرحم المعروف، ولا شيء للمقر به.

فإن أقرت بذوي قرابة مجهولين ممن لا سهم لهم وليس لها ذو قرابة معروف ولا مولى عتاقة فإنه ينزل كل ذي قرابة منزلة (٤) الرحم التي يدلي بها، ثم يورثون (٥) المال على قدر ذلك بما يورث (٦) المعروفون (٧).

وإذا أقر الرجل والمرأة بذوي قرابة أو بمولى عتاقة أو أقر الرجل بامرأة أو أقرت المرأة بزوج ثم أنكر الرجل أو المرأة بعض قوي قرابته وبعض ما أقر به والقرابة من القرابة التي يلزم الإقرار بها فليس لواحد منهما


(١) ف - لأم.
(٢) ت + فإن أقرت بثلاث أخوات متفرقات وبابن وابنة ولها ابنة عم معروفة فالمال لابنة العم المعروفة وسقط ما سوى ذلك.
(٣) م - وللابن سبعة أسهم (غير واضح).
(٤) ت: بمنزلة.
(٥) ت: ثم يرثون.
(٦) م ت: بما يوث (مهملة)؛ ف: بما يثوب (مهملة).
(٧) م ف ت: المعروفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>