(٢) ز: لم أعني. (٣) م ش: ليغيظها أو يسوءها؛ ز: ليعطيها أو يسويها. والتصحيح من المصدر السابق. (٤) وفي الكافي، ١/ ٨٤ ظ: أو لا يلامسها. وفي الهامش: أو لا يمسها. وقال السرخسي: أو لا يمسها، وفي نسخ أبي سليمان: أو لا يلامسها. فهذه الألفاظ تطلق في الجماع وغير الجماع. انظر: المبسوط، ٧/ ٢١. (٥) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ١٣٠. (٦) ز: يرى. (٧) ز: أن يمضي. (٨) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ١٣٤. وعن منصور عن إبراهيم قال: سألته عن رجل حلف أن لا يكلم امرأته، فقال: إنما كان الإيلاء في الجماع، وأنا أخشى أن يكون هذا إيلاء. وعن حماد عن إبراهيم قال: إذا حلف بالله ليغيظنها أو ليسوءنها أو ليحرمنها أو لا يجتمع رأسه ورأسها فهو إيلاء. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٤٤٨.