للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قتل الرجل عمداً وله ألف درهم وعليه دين ألف درهم وترك ابناً وابنةً وامرأة، فعفا الابن عن الدم، فإن للابنة والمرأة حصتهما من الدية عشرة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهماً، فيكون لهما من الدية وهي عشرة آلاف درهم أربعة آلاف ومائة درهم وستة وستون درهماً وأربعة دوانيق، فيضاف ذلك إلى الألف التي ترك، فيكون ذلك ميراث الميت، ويُقضى (١) [دين الميت] (٢) من ذلك ألف درهم، وما بقي بعد ذلك فهو بينهما جميعاً بالحصص. فيُضرب فيها للابنة بثلاثة (٣) آلاف درهم ومائتي درهم وثمانية دراهم ودانقين، ويضرب فيها للمرأة بنصيبها (٤) بألف وثلاثمائة وخمسة وسبعين درهماً، ويضرب فيها للابن بخمسمائة وثلاثة وثمانين درهماً وثلث. إنما يضرب للابن بنصيبه من الألف، ويضرب للابنة بنصيبها من الألف (٥) والدية، ويضرب للمرأة بنصيبها من الألف والدية، وذلك على ما وصفنا (٦) لك.

وإذا مرض الرجل وفي يده ألف درهم فأقر أنها وديعة بعينها لرجل، ثم قتل المريض عمداً وله ابنان، فعفا أحدهما، فإن الآخر يقضى له بخمسة آلاف، ويأخذ صاحب الوديعة الوديعة، ولا يشرك الابن الذي عفا الابن (٧) الذي لم يعف في شيء؛ لأن الوديعة لا يملكها الميت وليست بميراث له. وكذلك لو لم يقر بوديعة ولكنه أقر لرجل بدين ألف درهم في مرضه (٨) وقضاها إياه قبل أن يقتل فهو مثل ذلك. ولو لحق الميت دين بعد ذلك، فاتبع صاحب الدين الابن الذي لم يعف، فأخذ منه دينه، فإن ذلك لا يوجب للابن الذي عفا شيئاً. كان لم يتبع به الابن الذي لم يعف واتبع به


(١) م ف: ويقضاها. والتصحيح من الكافي، ٢/ ١٣ و.
(٢) الزيادة مستفادة من ب؛ والكافي، ٢/ ١٣ و.
(٣) م ف: ثلاثة.
(٤) م - بنصيبها.
(٥) م - من الألف.
(٦) ف: ما وصفت.
(٧) م: للابن.
(٨) م: في موضعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>