للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جبل: إذا تصدقتم على أبنائكم فأثبتوها (١) حتى يكون له أن يقبضه.

قال محمد: فكذلك نقول: لا تجوز (٢) الصدقة إِلا مقبوضة.

قال محمد: إذا جعل الرجل أرضاً له محدودة مقسومة (٣) صدقة موقوفة وأشهد عليها فجعلها (٤) موقوفة الأصل لا تباع ولا توهب ولا تورث (٥) تحبس أصلها ويتصدق بغلتها على الفقراء والمساكين (٦) وابن السبيل ولم يدفعها إلى وال (٧) يقوم بها وجعل نفسه الوالي لها لم تجز (٨) هذه؛ لأنها صدقة، ولا تجوز (٩) الصدقة إِلا مقبوضة. ألا ترى أنه لو تصدق بأصلها على مالك يملكها لم تجز الصدقة، ولم تكن (١٠) للمتصدق عليه حتى يقبضها. وكذلك الصدقة الموقوفة لا تجوز (١١) حتى تخرج (١٢) من يد صاحبها الذي تصدق بها إلى ولي يقوم بها. وإذا أخرجها المتصدق بها (١٣) إلى وال (١٤) يقوم بها صارت صدقة جائزة، لا يقدر المتصدق بها على الرجعة فيها. فإن مات لم تكن (١٥) ميراثاً. وإن لم يخرجها من يده إلى وال (١٦) غيره يقوم بها لم تجز (١٧) هذه الصدقة؛ لأنها صدقة غير مقبوضة. فله أن يرجع فيها ويبيعها (١٨) إن أحب، وإن مات كانت ميراثاً.

قال محمد: وهذا قول ابن أبي ليلى، وإن يجيز الصدقة الموقوفة إذا


(١) ز: فأنيبوها. الكلمة مهملة في م ف. ويمكن أن تقرأ: فأبينوها، والله أعلم.
(٢) ز: يقول لا يجوز.
(٣) ف - قال محمد إذا جعل الرجل أرضا له محدودة مقسومة.
(٤) ف: بجعلها.
(٥) ز: لا يبع ولا يوهب ولا يورث.
(٦) م: والمساركين.
(٧) م ز: إلى والي.
(٨) ز: لم يجز.
(٩) ز: يجوز.
(١٠) ز: يكن.
(١١) ز: لا يجوز.
(١٢) ز: يخرج.
(١٣) ف - بها.
(١٤) م ز: إلى والي.
(١٥) ز: لم يكن.
(١٦) م ز: إلى والي.
(١٧) ز: لم يجز.
(١٨) م ف: ويبيها (مهملة)؛ ز: ويبنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>