للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجمع (١) ذلك كله، فيقسم بين الورثة وبين صاحب الثلث وبين الذي أدى العشرة على ثلاثة وأربعين سهماً، فلأهل الوصية أحد عشر سهماً، ولصاحب الثلث ستة، ولصاحب العشرة خمسة، وللورثة اثنان وثلاثون، ويحسب للآخر نصيبه مما عليه خمسة أسهم من ستة عشر، ويؤدي (٢) الفضل فيقسم كما وصفت لك، فيستوفي (٣) كل واحد منهم حصته.

وإذا مات الرجل وترك ابنين (٤) وامرأة، وترك خادماً يساوي مائة درهم، وترك على رجل مائة درهم، فأوصى (٥) للرجل بما عليه، وأوصى بأن تُعتَق (٦) الخادم، فإن الخادم يعتق منها خمسها وتسعى (٧) في أربعة أخماسها للورثة، ويحسب للرجل الثلث مما عليه من نصيبه، ويؤدي الثلثين، فيدفع إلى الخادم من ذلك تمام الثلث من قيمتها، ويأخذ الورثة الفضل. وإذا مات الرجل وترك ابنين وألفين عيناً وألفًا ديناً على رجل، فأوصى لصاحب الدين بما عليه، وأوصى لآخر بألف من الألفين بعينها، فإنه يأخذ الموصى له بألف (٨) أربعمائة من قبل أن صاحب الدين مستوف مما (٩) عليه، وما خرج من الدين فهو بين الورثة وبين الموصى له بألف (١٠) على خمسة، لصاحب الوصية خمسها واحد، وللورثة أربعة. ولو كانت أحد الألفين العين ديناً على أحد ابنيه (١١) كان لصاحب الوصية في الألفين ثلث العين، من قبل أن الفريضة من ستة، فالثلث اثنان، وقد استوفى أحدهما نصف الوصية مما عليه، وقد استوفى أحد الابنين نصيبه مما عليه، فبقي (١٢) ثلاثة، واحد للموصى له، واثنان للابن الذي لا دين عليه، ويحسب للابن الذي عليه الدين نصيبه مما عليه من الألف، وهو


(١) م ف ت: بجميع.
(٢) ت: ويؤد.
(٣) ف + منها.
(٤) م ت: ابنتين.
(٥) ت: وأوصى.
(٦) ت: يعتق.
(٧) ت: ويسعى.
(٨) ت: بألفين.
(٩) ت: مستوفى بما.
(١٠) ت: بألفين.
(١١) ت: ابنه.
(١٢) ف ت: فيبقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>