للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل أن يقتل القاتل ومات الأب فليس للأخت أن تقتل القاتل، لأنه ورث من أبيه بعض الدم، وعليه (١) نصف الدية في ماله للأخت في ثلاث سنين، لأن الأب ورث من امرأته ربع دمها وهو ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً، وورث الأخ الميت والأخت من الأم ما بقي وهو تسعة أسهم من اثني عشر سهماً، وهو ثلاثة أرباع جميع المال، ثم مات الأخ وترك هذه الستة الأسهم التي ورث من دم أمه فصارت تلك الستة الأسهم للزوج، فصار للزوج ثلاثة أرباع جميع المال، النصف من ذلك مما ورث من أبيه وربع ما ورث (٢) من امرأته، وصار للأخت ثلاثة أسهم، فكان لهما أن يقتلا (٣) القاتل، فلما مات الأب قبل أن يقتل ورث الابن من حصته ستة (٤) أسهم وهو النصف، فبطل القصاص، وورثت (٥) الأخت من الأب ثلاثة أسهم من تسعة أسهم، فصار للأخت النصف ستة أسهم، فعلى القاتل أن يؤدي إليها نصف الدية في ثلاث سنين.

ولو أن أخوين وأختاً قتل أحد الأخوين أباه عمداً ثم قتل الآخر الأم عمداً فإن قاتل الأم يقتله قاتل الأب والأخت، وأما قاتل الأب فلا يقتل، لأنه ورث بعض دمه من أمه وبعضه من قاتل أمه، لأن ثمن دمه لأمه، لأنها امرأة المقتول، وما بقي فبين أخيه وأخته، لأنهما ولد الميت للذكر مثل حظ الأنثيين. وأصل ما يقسم عليه دم الأب على أربعة وعشرين سهماً، للمرأة من ذلك الثمن ثلاثة أسهم، وبقي (٦) واحد وعشرون سهماً، فهو بين الابن والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين، للابن أربعة عشر سهماً، وللابنة سبعة أسهم، فلما قتل الأم صارت تلك الثلاثة الأسهم بينهما على ثلاثة، فيضرب أربعة وعشرين في ثلاثة فصارت اثنين وسبعين سهماً، للأم من ذلك تسعة، وللابن والابنة ثلاثة وستون سهماً، للابن من ذلك اثنان وأربعون سهماً، وللابنة إحدى وعشرون سهماً، ثم قتلت الأم فتركت تسعة أسهم، لقاتل


(١) ف + ان.
(٢) م ف ت: مما ورث.
(٣) ت: أن يقتلان.
(٤) ف - ستة.
(٥) ت: وورث.
(٦) ف: بقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>