للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهي بمنزلة امرأته حتى تنقضي عدتها، والرجل لا عدة عليه. وقد بلغنا أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - أمر أسماء ابنة عميس - رضي الله عنها - أن تغسله فغسلته (١). وأمر أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - امرأته (٢) أن تغسله، فغسلته (٣). فهذا لا بأس به. فأما أمته أو مدبرته أو مكاتبته أو أم ولده فإنهن لا يغسلنه، ولكنهن ييممنه كما ييممنه النساء (٤) اللاتي لسن (٥) بذوات محرم منه (٦). إلا الأمة خاصة فإنه لا بأس بأن تيممه وإن لم تجعل (٧) على يديها ثوبًا. فأما أم الولد فإنها تيممه من وراء الثوب وإن كانت عليها عدة؛ لأن عدتها ليست من موته (٨)، وإنما وجبت عدتها لأنها عتقت بموته فوجبت عليها العدة للعتق. ألا ترى أنه لو أعتقها في مرضه حرمت عليه (٩) بالعتق، وإن مات وهي في العدة لم تغسله، فكذلك (١٠) هذا إذا مات (١١) فعتقت حرمت عليه بالعتق (١٢) كما تحرم في الحياة، فليس ينبغي لها بعدما صارت حرة أن تغسله. فكذلك (١٣) امرأته لو فجر بها ابنه من بعد موته أو ارتدت عن الإسلام لم تغسله. وإن رجعت إلى الإسلام بعد ردتها لم تغسله؛ لأنها لو ارتدت في حياته ثم مات وهي في العدة لم تغسله. فكذلك إذا ارتدت بعد موته فصارت في حال لا تغسله لم يحل لها أن تغسله (١٤) بعد إسلامها.

وإن ماتت امرأة مع رجال ومعهم غلمان لا يشتهون النساء لصغرهم ولا يجامِع (١٥) مثلهم فلا بأس بأن يعلّموهم الغسل إن ضَبَطُوا، ثم


(١) رواه الإمام محمد عن الإمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أسماء بنت عميس. انظر: الموطأ برواية محمد، ٢/ ٩٨. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٤٥٥؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٣/ ٣٩٧.
(٢) م - امرأته.
(٣) المصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٤٥٦.
(٤) ق: اللا نساء.
(٥) م: ليس.
(٦) م - منه.
(٧) ق: لم يجعل.
(٨) ق: بموته.
(٩) ق: عليهه.
(١٠) م: فلذلك.
(١١) ك: إذا ماتت.
(١٢) ق: بالتق.
(١٣) م: فلذلك.
(١٤) ق: يغسله.
(١٥) ق: جامع.

<<  <  ج: ص:  >  >>