للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دينار فكان الثمن دنانير (١) كان جائزاً له كله بالدنانير. ولو اشترى رجل من رجل نُقْرَة فضة على أن فيها مائة درهم وتقابضا فإذا فيها مائتا درهم فإنه يكون للمشتري نصفها لا خيار له فيه، لأن هذا يُبَعَّض (٢)، ويرد نصفها على البائع. وكذلك لو اشتراها بعشرة دنانير. وكذلك لو كانت ذهباً تِبْراً (٣) فاشتراه بدراهم أو بذهب مثله فهو مثل الأول سواء.

حدثنا الكَلْبِي عن سَلَمَة بن السائب عن أبي رافع قال: خرجت بخلخال فضة لامرأةٍ (٤) أبيعه، فلقيني أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -، فاشتراه مني، فوضعته (٥) في كِفّة الميزان ووضع أبو بكر دراهمه في كِفّة الميزان، فكان الخلخال أَشَفَّ (٦) منها قليلاً، فدعا بالمقراض ليقطعه، فقلت: يا خليفة رسول الله، هو لك. فقال: يا أبا رافع (٧)، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الذهب بالذهب وزنٌ (٨) بوزن، والزائد والمستزيد في النار" (٩).


(١) م ز: دينار.
(٢) وعبارة ب: لأنه لا يضرها القطع. وعبارة السرخسي: لأن النقرة لا يضرها التبعيض. انظر: المبسوط، ١٤/ ٦٩. وبَعَّضَ الشيءَ تبعيضاً فتَبَعَّض أي: جزّأه فتجزّأ. انظر: لسان العرب، "بعض"؛ والقاموس المحيط، "بعض".
(٣) ف م ز: ذهب تبر.
(٤) ولفظ السرخسي: لامرأتي. انظر: المبسوط، ١٤/ ٦٩.
(٥) م: فوضعه.
(٦) قال المطرزي: والشِّفّ بالكسر: الفضل والزيادة، وفي حديث [أبي] رافع: فكان الخلخال أَشَفَّ منها قليلاً، أي أفضل من الدراهم وأزيد منها. انظر: المغرب،"شفف"
(٧) إف: يا با رافع؛ ز: يا رافع.
(٨) وهو هكذا بالرفع في المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٤٩٨. وهو بالنصب: وزناً، في المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ١٢٤. وانظر: الحاشية أول كتاب البيوع وأول كتاب الصرف، ١/ ٢١٢ ظ، ٢٨٠ ظ.
(٩) رواه عبدالرزاق عن الثوري عن محمد بن السائب عن أبي سلمة عن أبي رافع نحوه. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ١٢٤. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٤٩٨؛ ومسند البزار، ١/ ٢٠٩. وقال السرخسي: وفيه دليل تحريم الفضل عند اتحاد الجنس، =

<<  <  ج: ص:  >  >>