للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأم الأب. فإن الجارية تكون عند أي هؤلاء كانت (١) حتى تحيض، ثم الوالد أحق بها.

والأخ بمنزلة الوالد (٢) في ذلك كله. و (ذا اجتمع الأخ والعم فالأخ أولى به، أخاً (٣) لأب وأم كان أم لأب. فإذا اجتمع إخوة فإن الأخ (٤) من الأب والأم أولى بهم. فإن كانوا لأب (٥) وأم كلهم فأفضلهم صلاحًا وأبينهم (٦) ورعًا. فإن كانوا في ذلك كله سواء فالأكبر أحق بهم. والأعمام إذا اجتمعوا بمنزلة الإخوة.

وإن كانت امرأة ثيبة ثقة مأمونة على نفسها لا تريد أن تكون (٧) مع أمها ولا مع أخيها (٨) ولا مع عمومتها فلها ذلك، ولها أن تنزل (٩) حيث شاءت. وأما البكر فإن لوالدها أن يضمها إليه ولا يخلي عنها. وكذلك الأخ والعم إذا لم يكن والدٌ. فإن كان أخوها مخوفاً عليها أو عمها فإنه لا يخلَّى بينهما وبينها، ويُنْظَر امرأة من المسلمين ثقة لها فتوضع عندها. فإن كانت البكر قد دخلت في السن واجتمع لها عقلها ورأيها، وإخوتها وعمومتها مخوفان عليها، فلها أن تنزل (١٠) حيث أحبت في مكان لا يتخوف عليها ولا تكون (١١) مع أخيها ولا مع عمها.

وأم (١٢) الولد إذا أعتقها مولاها في الولد بمنزلة الحرة المطلقة. وكل ذي رحم محرم منها في ذلك بمنزلة الحرة. وكذلك الحرة وإن كان زوجها عبداً أو مكاتباً أو مدبراً. وكذلك الكافرة وهي (١٣) بمنزلة المسلمة الحرة في ذلك كله. فأما الأمة إذا فارقها زوجها فإن كان حراً فإن ولدها للمولى


(١) ز: كان.
(٢) م ف: الولد.
(٣) ز: أخ.
(٤) ز: للأخ.
(٥) ز: فإن كان ابو الاب.
(٦) ز: وأثبتهم.
(٧) ز: أن تلون.
(٨) ز: أختها.
(٩) م: أن تترك.
(١٠) م: أن تترك.
(١١) ز: يكون.
(١٢) ز: وإن أم.
(١٣) ز: هي.

<<  <  ج: ص:  >  >>