للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير يحيط بقيمته (١) وبجميع ما في يده، ثم إن المولى أعتق جارية من رقيق عبده، فعتقه باطل في قول أبي حنيفة. وإن قضى العبد الغرماء دينهم أو أبرأ الغرماء العبد من دينهم أو أبرأه بعضهم حتى صار في قيمته وفيما في (٢) يده فضل عن الدين، فعتق المولى جائز وقع عن الجارية؛ لأن العبد حين برئ من الدين صار ماله لمولاه (٣) يوم ملكه العبد، فجاز عتقه الذي مضى. ألا ترى أن رجلاً لو مات وترك ابناً وترك جارية لا مال له غيرها وعليه دين يحيط بقيمة الجارية فأعتق الوارث (٤) الجارية أن عتقه باطل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. فإن أبرأ الغرماء الميت من دينهم جاز عتق الوارث للجارية الذي مضى؛ لأن العتق وقع من الوارث بعد موت أبيه، فلما أبرأ الميت الغرماء من دينهم كان الميراث واجباً (٥) للوارث يوم مات أبوه، فجاز العتق الذي كان من الوارث قبل إبراء الغرماء من دينهم. فكذلك. رقيق العبد المأذون له في التجارة. وكذلك التدبير هو بمنزلة العتق في جميع ما وصفت لك. فهذا كله قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهو على ما وصفت لك (٦).

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير يحيط بقيمته وبجميع ما في يده، ثم إن المولى أعتق جارية من رقيق عبده فبطل عتقها في قول أبي حنيفة (٧)، ثم إن المولى (٨) وطئها بعد ذلك فجاءت بولد فادعاه، فدعوته جائزة، والولد حر، والمولى ضامن لقيمة الجارية للغرماء، والجارية حرة بالعتق الذي كان من المولى قبل الوطء، وعلى المولى العقر


(١) ز: برقبته.
(٢) م - في.
(٣) ف: صار مولاه لماله.
(٤) ز: للوارث.
(٥) ز: واجب.
(٦) ز - فهذا كله قياس قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهو على ما وصفت لك.
(٧) ف - ثم إن المولى أعتق جارية من رقيق عبده فبطل عتقها في قول أبي حنيفة.
(٨) ز - أعتق جارية من رقيق عبده فبطل عتقها في قول أبي حنيفة ثم إن المولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>