للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أن رجلاً وكل رجلاً ببيع خادم له فباعها بألف درهم (١) من ابن (٢) الآمر كان جائزاً. فإن مرض الآمر مرضاً مات فيه فأقر البائع الوكيل أنه قد قبض المال من الابن فدفعه إلى المريض لم يصدق على ذلك. ولو صدقه المريض لم يصدق على (٣) ذلك؛ لأن في ذلك براءة للوارث. ولو كان المأمور هو المريض والآمر صحيح فأقر المريض أنه قد استوفى المال ودفعه إليه كان مصدقاً كان جحد الآمر ذلك (٤). فإن كان المشتري وارث المريض البائع أيضاً فمات من ذلك المرض الذي أقر فيه فإنه لا يصدق على ذلك (٥). فإن كان المشتري وارث البائع وليس بوارث الآمر، والَامر والبائع مريض، فأقر (٦) المريض المأمور أنه قد قبض هذا المال ودفعه إلى الآمر فهو مصدق. وكذلك لو قال: ضاع المال مني، فإنه مصدق. وإن لم يقل: ضاع المال مني، ولم يقل: دفعته (٧)، فإنه لا (٨) يصدق، مِن قِبَل أن المال يلزمه في هذا الوجه. فإذا لزمه لم يصدق؛ لأنه وارثه. وإذا لم يلزمه صدق في ذلك.

ولو أن مريضاً عليه دين يحيط بماله أقر بقبض دين له على عبد له ليس بوارث كان جائزاً إذا كان الدين في الصحة. فإن كان الغريم أخاً له وله ابن يحجبه (٩) [عن] (١٠) الميراث ثم مات الابن قبل الأب ومات الأب وأخوه وارثه لم يصدق. وكذلك لو كان له على ابن له (١١) نصراني مال فأقر بقبضه ثم أسلم ابنه ثم مات المريض فصار الابن وارثه مع غيره فإنه لا يصدق. ولو أقر بقبض ماله على امرأة في مرضه ثم تزوجها ثم مات وارثه فإنه مصدق على ذلك. ولا يشبه الابن في هذا المرأة.


(١) ف + له.
(٢) م + الابن.
(٣) د - على.
(٤) ف - ذلك.
(٥) م + فإن كان المشتري وارث المريض البائع أيضاً فمات من ذلك المرض الذي أقر فيه فإنه لا يصدق على ذلك.
(٦) د: فإقرار.
(٧) ف: دفعه.
(٨) د - لا.
(٩) م: ابن يحيز؛ د ف: أن يحير. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٢٤ و.
(١٠) الزيادة من المصدر السابق.
(١١) د - له.

<<  <  ج: ص:  >  >>