للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أقر بقبض دين له على امرأته (١) في مرضه الذي مات فيه ثم طلقها ثلاثاً (٢) فانقضت عدتها فإنه مصدق على ذلك؛ لأنها (٣) غير وارثة يوم مات. وإنما أنظر إلى حاله يوم يموت المريض، فإن كان المقر له وارثاً لم يجز، وإن كان غير وارث جاز. ألا ترى أنه لو أقر بقبض دين (٤) له على أخيه وهو وارثه ثم ولد له ابن يحجب الأخ عن الميراث كان إقراره جائزاً، لأنه غير وارث.

ولو أقر المريض بقبض مكاتبة من مكاتبه فإن كان كاتبه في الصحة فإقراره جائز. وإن كان كاتبه في المرض لم يجز. وكذلك لو أعتقه على مال أو باعه نفسه.

ولو أن امرأة اختلعت من زوجها في مرضه الذي مات فيه وليس عليه دين في الصحة ولا في المرض وانقضت عدتها وأقر أنه قد استوفى منها الجعل كان مصدقاً؛ لأنها (٥) غير وارثة.

ولو أن رجلاً صالح في مرضه الذي مات فيه من جرح فيه قصاص أو من دم عمد على مال ثم أقر بقبضه وهو على غير وارث فإنه جائز. كان كان على وارث لم يجز. وكذلك لو كفل له به وارث. وأهل الذمة في جميع ذلك سواء مثل أهل الإسلام.

وإذا أقر العبد التاجر وهو مريض بقبض دين كان له على مولاه فإن كان عليه دين لم يجز إذا مات من ذلك المرض. وإن لم يكن عليه دين جاز. وكذلك المكاتب إذا كان مولاه وارثه وعليه دين. فإن لم يكن عليه دين وكان له عليه طعام والمكاتبة دراهم فقال: قد استوفيت الطعام الذي لي على مولاي، وقد ترك وفاءً وله ورثة غير المولى فإنه مصدق في ذلك. فإن كان عليه دين يحيط بماله لم يصدق؛ لأن مولاه وارثه؛ لأنه عبد إذا لم يترك وفاء.


(١) م ف: على امرأة. والتصحيح من المصدر السابق.
(٢) د م ف: ثلثا.
(٣) د.: لأنه.
(٤) د - دين.
(٥) د: لأنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>