للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأخّره إلى أجل مسمى فهو جائز. وكذلك لو أقر أحدهما لرجل بأجر بيت في شركتهما، أو بأجر أجير، أو بأجر دابة، فهو جائز عليهما. وكذلك العبد والدابة والحيوان والعروض والكيل والوزن والمال العين والدين. وكل شيء من شركتهما في ذلك أقر به أحدهما لرجل فهو جائز عليه وعلى شريكه.

وإن أقر أحدهما بمهر امرأة فإن أبا حنيفة قال: يلزمه خاصة دون شريكه. وهذا قول أبي يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: إذا أقر أحدهما بجناية لها أرش فإن ذلك يلزمه دون شريكه، وهذا قول أبي يوسف ومحمد؛ لأن الجناية والمهر ليسا من التجارة.

وإذا أقر أحدهما بنفقة امرأته لما مضى فإن ذلك يلزمه دون شريكه؛ لأن هذا بمنزلة المهر.

ولو أقر أحدهما بمهر لامرأة صاحبه أو نفقة لامرأة صاحبه أو جناية ذكر أن صاحبه جناها على رجل لها أرش لم يلزمه من ذلك شيء، ولم يجز (١) ذلك على صاحبه؛ لأن هذا ليس من التجارة. فإن قال المقر: قد كفلت بذلك لهم عن صاحبي، فإن ذلك يلزمه، ويلزم صاحبه في قياس قول أبي حنيفة، ولا يلزم صاحبه في قول أبي يوسف ومحمد.

ولو أن (٢) امرأة مفاوضة أقرت بدراهم اختلعت بها من زوجها لزمها ذلك دون شريكها.

ولو أن أحد الشريكين ادعى أن صاحبه أنفق من المال نفقة دون صاحبه فإنها دين عليه، لم يصدق على ذلك إلا ببينة. ولو أقر أنه أنفق على نفسه لزمه ذلك.

ولو أقر أحد الشريكين أن على صاحبه ديناً قَبْل الشركة لفلان، وأنكر صاحبه ذلك، وادعى الطالب أن هذا الدين كان في الشركة فإن المال


(١) د م ف: ولم يجزه.
(٢) د - أن؛ صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>