للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوج أخته، وقد أمره القاضي بذلك أن ينفق عليه وقد حضر النكاح ولم يسلِّم، هل يجوز هذا النكاح، وهل يحل للزوج وطؤها، وهل يقع طلاقه عليها؟ أرأيت امرأة زوّجها أخوها لأبيها برضاها، ولها أخ لأبيها وأمها عبد قد حضر ذلك ولم يسلم، فإذا (١) كان مولاه قد كان أعتقه قبل ذلك وهو لا يعلم، أو كان غائباً وهو حر، فزوجها الأخ من الأب، هل يجوز؟ أرأيت جارية بين رجلين ولدت ابنة فادعياها (٢) جميعاً فكبرت فزوجها أحدهما بغير رضى (٣) صاحبه، ورضيت الجارية، هل يجوز (٤) النكاح، وهل يحل للزوج أن يطأها؟ أرأيت إن كانوا عشرة رجال (٥) أعتقوا أمة، فزوجها تسعة منهم، هل يجوز، وهل يحل للزوج أن يطأها؟ أرأيت إن كان الشريك العاشر نصرانياً أو كان مسلماً فارتد عن الإسلام، فزوجوها في ردته، ثم أسلم؟ (٦) أرأيت إن كان العاشر صبياً (٧) صغيراً (٨) فكاتبوها جميعاً أو وصي الصبي معهم فأدت فعَتَقَتْ (٩) ثم زوجها التسعة الكبار هل يجوز ذلك؟ أرأيت إن كان العاشر رجلاً وحضر ذلك وسكت، أو اشترى بعض الجهاز، أو دعي إلى الوليمة (١٠) فأجاب فأكل، هل يجوز النكاح وهل يحل الوطء بأكل هذا وبشربه أم لا؟ أرأيت امرأة ارتد أبوها عن الإسلام فزوجها أخوها برضاها ثم أسلم أبوها هل يجوز النكاح؟ أرأيت إن كان زوجها أبوها في تلك الحال ثم أسلم أبوها هل يجوز النكاح؟ أرأيت الولي إذا لم يحضر ذلك النكاح أيكون (١١) بمنزلة نكاح بغير شهود؟ أرأيت إن أجاز بعد ذلك ولم يكن حضر النكاح هل يجوز؟ أرأيت إن زوج القاضي امرأة وأولياؤها


(١) ز: فإن.
(٢) م: فادعيا.
(٣) ف: رضاها.
(٤) ز: هل نجوز.
(٥) م ز: حبال.
(٦) قوله: "أرأيت إن كان الشريك … ثم أسلم" كان في نسخ م ف ز قبل قوله: "أرأيت إن كانوا عشرة … أيطأها". وقد قمنا بتقديم وتأخير بين الجملتين لأن السياق يقتضي ذلك.
(٧) ز + مغلوبا.
(٨) ز: أو صغيراً.
(٩) م ف: فأعتقه.
(١٠) م ف ز: في الوليمة.
(١١) م ف: ليكون؛ ز: أيلون.

<<  <  ج: ص:  >  >>