للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أم (١) ولده ولها ولد (٢)، فزوجها (٣) من غير أن يُعلِم ولدها منه، أما يجوز (٤) ذلك، لأن الولد هو الولي (٥). أرأيت إن كان لها أخ وقد أعتقه المولى قبل ذلك أو أب أو ابن عم فزوجها (٦) المولى على مهر مثلها وأشهد على ذلك هل يجوز، وهل يكون المولى ولياً مع الأخ والأب وابن العم؟ أرأيت امرأة أعتقت أمها وابنتها وأختها أتكون ولية لهن في تزويجهن لأنها مولاتهن، وهل يجوز نكاحهن بغير محضر منها؟ أرأيت إن أعتقت أباها وهو مغلوب معتوه فزوّجته أما يجوز؟ فهذا جائز. فكيف تملك أن تزوج (٧) أباها وأمها وأختها وابنتها لو أعتقتها (٨) معهم ولا تملك أن تزوج نفسها؟ فكيف تملك غيرها وهي لا تملك نفسها؟ أرأيت إن كان العم هو الذي زوج ابنة أخيه وهي بكر برضاها، ولها أخ قد احتلم وحضر النكاح وهو فاسد محجور عليه، والنكاح علانية (٩)، واستوفى المهر، ولم يسلم (١٠) الأخ، وقد حضر، هل يجوز هذا النكاح، وهل يسع الزوج أن يطأها؟ وإن طلقها ثلاثاً فأراد أن يتزوجها برضى الأخ بعد ذلك هل له ذلك لأن الأول لم يكن نكاحاً صحيحاً؟ والمولى الذي وصفنا قبله إن طلق أم ولده ثلاثاً هل له أن يتزوجها، أو ظاهر كل واحد منهما من امرأته هل يكون مظاهراً، أو هل تكون عليه الكفارة؟ أرأيت إن آلى منها هل يقع عليها الإيلاء؟ أرأيت إن طلقها قبل الدخول أيكون لها نصف المهر؟ أرأيت إن خيرها فاختارت نفسها أو اختلعت منه بمال هل يجوز؟ أرأيت رجلاً زوج أخته لأبيه رجلاً وهي ثيب برضاها، واستوفى لها المهر، وأشهد على النكاح، وحضر ذلك أخوها لأبيها وأمها، وقد احتلم وهو فاسد، مالُه عند (١١) أخيه، وهو وصيه الذي


(١) م - أم؛ صح هـ.
(٢) ز: رجل.
(٣) م ف: ولها رجل تزوجها.
(٤) م ف ز: هل يجوز. والتصحيح من المبسوط، ٥/ ١٠٨.
(٥) م ز: هم الولاة؛ ز هـ: في نسخة الولي.
(٦) م ز: فتزوجها.
(٧) م ز: أن تزوجه.
(٨) ز: لو أعتقها.
(٩) ف: علامه.
(١٠) ف ز: ولم يسم.
(١١) ز: يحيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>