للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفسي القعقاع بن شَوْر (١)، فجاء أبي فخاصم إلى علي في ذلك، فأجاز علي النكاح (٢).

عبيدة الضبي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا تزوجت المرأة كفء بغير ولي فليس للولي أن يفرق.

مطرف بن طريف عن عامر أن امرأة تزوجت، فقدم أبوها، فخاصم في ذلك، فقال عامر: دخل بها؟ قالوا: نعم. قال عامر: فليسكت (٣).

وقال أبو حنيفة: إذا تزوجت المرأة بغير ولي فإني أنظر في ذلك. فإن كان غير كفء فرقت بينهما. وإن كان كفء وكان قد قصر بها في المهر فإن بلغ بها مهر مثلها أجزت النكاح. وإن أبى فرقت بينهما؛ لأنه يدخل (٤) على أوليائها (٥) عيب في نقصان المهر.

وقال أبو حنيفة: إذا زوجت نفسها كفء بشهود، واستوفت المهر بشهود، فهو جائز وإن لم يكن (٦) بأمر الولي. أرأيت لو عضلها الولي فأتت السلطان أليس كان الحق على الحاكم أن يزوجها إذا أبى وكان مأجوراً في ذلك؟ فإذا صنعت هي ذلك دون الحاكم كيف يكون باطلاً؟

وقال أبو يوسف: أرأيت امرأة ليس لها حسب ولا مال، تزوجها رجل ذو حسب ومال وجمال، وسمى لها مهراً مرتفعاً، وشهد على ذلك (٧)، هل قصرت هذه بنفسها أو هل (٨) أدخلت (٩) على أهلها عيباً؟ أرأيت رجلاً أعتق


(١) م ز: شورب. وانظر: المغرب، "شور".
(٢) رواه ابن أبي شيبة مطولاً، وفي إسناده: عن أمه بحيرة بنت هانئ. انظر: المصنف، الموضع السابق. وليس في إسناد الدارقطني ولا البيهقي "عن أمه". انظر: سنن الدارقطني، الموضع السابق؛ والسنن الكبرى للبيهقي، الموضع السابق.
(٣) روي عن الشعبي أنه إذا كان الذي تزوجها كفؤاً جاز النكاح. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ١٩٧.
(٤) ف: دخل.
(٥) ز: على أولياوها.
(٦) ز: لم يلن.
(٧) ز: في ذلك.
(٨) ز - هل.
(٩) ز: دخلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>