للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعتق أو يدبر فإن هذا رجوع في الوصية، ولا يكون للآخر في رقبته وصية بعد العتق. وكذلك لو قال: قد أوصيت بعتقه، فإن هذا رجوع في الوصية الأولى، ولا يكون له في رقبته شيء وقد أعتق عن الميت، وكيف يستقيم أن تكون وصيته في هذا، يضمن الميت أو يستسعيه أو يكون شريكاً في الغلام أم لا (١)؟

وإذا أوصى الرجل بعبده لرجل وأوصى بعد ذلك بالعبد أن يباع من رجل آخر وسمى له ثمناً حط عنه قيمة الثلث ولا مال له غير العبد فإن الذي أوصى له بذلك بالخيار، إن شاء أخذ خمسة أسداس العبد بثلثي القيمة، ويكون السدس الباقي للذي أوصى له برقبته، فإن ترك الذي أوصى له بالشراء الشراء أو لم يكن له في ذلك حاجة كان الثلث للذي (٢) أوصي له برقبة العبد. ولو أوصى (٣) بعتقه ثم أوصى له أن يباع فإني آخذ بالآخر من ذلك؛ لأن الآخر رجوع عن الأول؛ لأن هاتين الوصيتين لا تجتمعان (٤) أبداً.

وإذا أوصى الرجل بعبده أن يباع نَسَمَة (٥) فإنه يباع نسمة كما أوصى، وحط من ثمنه مقدار الثلث إن لم يجدوا من يزيدهم على ذلك. ولو أوصى أن يباع ولم يقل نسمة ولا للعتق (٦) فهذا باطل لا يجوز. وإذا أوصى أن يباع من رجل مسلم بعينه ولم يسم مالاً فإنه يباع منه بقيمته، ولا ينقص من ذلك شيء، فإن شاء أخذه وإن شاء ترك.

وإذا أوصى الرجل بعتق عبده فلان وأبى العبد أن يقبل ذلك فإنه يعتق من الثلث وإن أبى ذلك، من أجل أن عتقه شيء تقرب به الميت إلى الله تعالى فلا يرده (٧).


(١) انظر للشرح: المبسوط، ٢٨/ ٨.
(٢) ف: الذي.
(٣) ت + له.
(٤) ت: لا يجتمعان.
(٥) أي: يباع ليعتقه من يشتريه. والنسمة في الأصل هي الروح، لكن لكثرة استعمالها مع العتق صارت تستعمل في هذا المعنى. انظر: المغرب، "نسم".
(٦) ف ت: العتق.
(٧) ف + عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>