للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اصطلحوا في تلك القرعة وسلموا لأحدهم وأثبتوه عليه فهو جائز عليه. فإن أخذوا منه في ذلك جعلاً فإن الجعل لا يجوز. وأما في قول من يجيز بيعه بالعروض فإن أخذوا منه عروضاً فهو جائز. وإن أصابت رجلاً زيادة في العطاء فألحق عليه بعض ولده على أن (١) ما خرج منها من شيء فهو بينه وبين أخته نصفين فإن العطاء (٢) لصاحب الاسم المثبت عليه، والشرط عليه في ذلك باطل. ولو أن رجلاً بديلاً مكانه في بعث وجعل له جعلاً فخرج البديل في ذلك البعث فأصابوا غنائم في دار الحرب فإن البديل يضرب في ذلك بسهمه في قول أبي حنيفة، ولا يجوز للمتخلف من ذلك، وما اجتعل البديل من جُعْل فهو مردود على المتخلف. وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجعل في هذا. ولو استأجره بدراهم مسماة شهوراً مسماة يخرج عنه في بعث لم يجز ذلك.

وقال أبو حنيفة: الجَعائل التي تكون في البعوث مردودة (٣) لا تجوز، ولا يجوز الصلح في (٤) ذلك. وإن اصطلحوا على عروض في ذلك أو حيوان فجعل المتخلف في ذلك للشاخص لم يجز في قول أبي حنيفة. وكذلك لو جعل الراجل للفارس فإنه لا يجوز.

وقال أبو حنيفة (٥): إذا لم يكن للمسلمين مال في بيت مالهم فلا بأس بأن يجعل بعضهم لبعض ويقوي بعضهم بعضاً، وهذا جائز في هذا الوجه في قول أبي حنيفة. وهو كله قول أبي يوسف ومحمد.

محمد عن أبي يوسف عن المسعودي عن أبي بكر بن عتبة عن جرير بن عبد الله البجلي أن معاوية ضرب على أهل الكوفة بعثاً، ورفع عن جرير وعن ولده. فقال جرير: بل نجعل من أموالنا للشاخص.

وحدثنا (٦) عن (٧) الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه كان مَسْلَحَة،


(١) ز - أن.
(٢) ز - العطاء.
(٣) ز: مردود.
(٤) ز - في.
(٥) ز - وكذلك لو جعل الراجل للفارس فإنه لا يجوز وقال أبو حنيفة.
(٦) ز: حدثنا.
(٧) م ز: وزعم، صح فوق السطر؛ ف: وحدثنا عم.

<<  <  ج: ص:  >  >>