للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كان يجيز بيع الزيادة في العطاء (١) بالعروض. وقال الشعبي: لا أجيزها بشيء (٢).

وإذا ماتت امرأة فتنازع (٣) رجلان في عطائها وهي أمهما (٤) جميعاً فاصطلحا على أن كتب العطاء أحدهما باسم الآخر على أن أعطاه الآخر على ذلك جعلاً وأثبت اسمه في الديوان، فإن العطاء لصاحب الاسم وما أعطى فهو مردود، ويرجع فيه. وكذلك جميع ما في هذا الكتاب. وكذلك لو لم تكن المرأة أمهما وادعى كل واحد منهما أنها أمه أو أخته فاصطلحا على مثل ذلك فهو كذلك أيضاً. ولو اصطلحا على أن كتب العطاء (٥) باسم أحدهما على أن ما خرج منه من العطاء (٦) وأرزاقه (٧) فهو بينهما نصفين كان هذا باطلاً لا يجوز، وهو لصاحب الاسم. وفي قول من يجيز شراء العطاء بالعروض فهذا كله جائز الصلح فيه على جميع ما سمينا في هذا الكتاب.

ولو أن امرأة ماتت ولها عطاء ولها ابن فاكتتب أخوها على عطائها فخاصمه ابنها فصالحه الأخ على دراهم مسماة على أن يسلم العطاء للأخ لم يجز ما أخذ من الدراهم. وكذلك لو كان كتب نفسه في العطاء ليس بينه وبين المرأة نسبة ولا قرابة. وفي قول من يجيز هذا إن صالحه على عرض جاز ذلك، وإن صالحه على دراهم بطل الصلح، وكان له أن يخاصم في الاسم حتى يحوله.

وإذا ماتت المرأة ولها ولد فورث الإمام عطاءها ولدها على أن يكون بينهم على المواريث فهو على ذلك مستقيم. وإن قال: يقترعون عليها فأيهم ما قرع (٨) أثبت عليه، فهو جائز، ويقرع بينهم على ذلك. فإن


(١) أي: إذا كان له عطاء فزيد فيه زيادة فأراد بيع هذه الزيادة قبل القبض. انظر: المبسوط، ١٤/ ٤٧.
(٢) ز: شيء. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٥٢.
(٣) ز: فنازع.
(٤) م ز: أمها.
(٥) م: بالعطاء.
(٦) ز - على أن كتب العطاء باسم أحدهما على أن ما خرج منه من العطاء.
(٧) ف: وأوراقه.
(٨) ف: فأيهم أقرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>