للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقتاً ثم بدا له أن يخرجه منها بعدما بنى فإن أبا حنيفة كان يقول: إن شاء أخرجه، ويقال للذي بنى: انقض بناءك. وبه يأخذ أبو يوسف ومحمد. وكان ابن أبي ليلى يقول: الذي أعاره ضامن لقيمة البناء للمعير.

المسعودي عن القاسم عن شريح أنه قال: أيما رجل أذن لرجل أن يبني في ملكه ثم أخرجه ضمن له البناء (١).

فإن وقت له وقتاً فأخرجه قبل أن يبلغ ذلك الوقت فهو ضامن لقيمة البناء، وهو له في قولهم جميعاً.

وإذا أقام الرجل البينة على أرض ونخل فيها أنها له، وقد أصاب الذي هي في يديه من غلة الأرض والنخل والثمر (٢)، فإن أبا حنيفة كان يقول: الذي (٣) كانت في يديه ضامن لما أخذ من الثمرة. وبه يأخذ أبو يوسف ومحمد. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا ضمان عليه في ذلك.

وإذا غصب الرجل الأرض فزرعها فإن أبا حنيفة كان يقول: الزرع للذي كانت في يده، وهو ضامن لما نقصت الأرض في قول أبي حنيفة، ويتصدق بالفضل. وهو قول محمد. وقال ابن أبي ليلى: لا يتصدق بشيء، وليس عليه ضمان.

وإذا أخذ الرجل أرض رجل إجارة سنة وعملها وأقام فيها سنتين فإن أبا حنيفة كان يقول: هو ضامن لما نقصت الأرض في السنة الثانية (٤)، ويتصدق بالفضل، ويعطي الأجر للسنة الأولى. وبه يأخذ محمد. وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه أجر مثلها في السنة الثانية.

وإذا وجد الرجل كنزاً قديماً في أرض رجل أو داره فإن أبا حنيفة كان


(١) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٤٩٤.
(٢) ف: والثمن.
(٣) ف م: للذي.
(٤) د - فإن أبا حنيفة كان يقول هو ضامن لما نقصت الأرض في السنة الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>