(٢) ق: غليبا. (٣) جميع النسخ وط: أو دين له. (٤) م: ولا يجزيه. (٥) م ق: قبل أن يقضي. وقال السرخسي: ولو كان له مال وعليه دين مثله أجزأه الصوم بعدما يقضي دينه عن ذلك المال، وهذا غير مشكل، لأنه بعد قضاء الدين بالمال غير واجد لمال يكفر به، وإنما الشبهة فيما إذا كفر بالصوم قبل أن يقضي دينه بالمال، فمن مشايخنا من يقول بأنه لا يجوز، ويستدل بالتقييد الذي ذكره بقوله: بعدما يقضي دينه، وهذا لأن المعتبر هنا الوجود دون الغنى، وما لم يقض الدين بالمال فهو واجد، والأصح أنه يجزيه التكفير بالصوم، لما أشار إليه في الكتاب من قوله: ألا ترى أن الصدقة تحل لهذا، وفي هذا التعليل لا فرق بينما قبل قضاء الدين وبعده وهذا لأن المال الذي في يده مستحق بدينه، فيجعل كالمعدوم في حق التكفير بالصوم، كالمسافر إذا كان معه ماء وهو يخاف العطش يجوز له التيمم، لأن الماء مستحق لعطشه، فيجعل كالمعدوم في حق التيمم. انظر: المبسوط، ٨/ ١٥٦.