للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له فيها. وإذا شهد الشهود بغير إقرار فإنهم لم يثبتوا لصاحبها شيئاً حتى يجروا (١) المواريث إليه.

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعى ابن أخيه أنها دار جده وأقام على ذلك بينة فإني لا أقضي له بشيء حتى يشهدوا أن الجد مات وتركها ميراثاً لأبيه (٢) وعمه لا يعلمون له وارثاً غيرهما وأن أباه مات وترك نصيبه منها ميراثاً لا يعلمون له وارثاً غيره. ولو أقام ابن (٣) الأخ بينة على هذا وأقام الآخر بينة أن أخاه مات قبل أبيه (٤) وأن أباه قد ورث منه السدس ثم مات أبوه ثم ورثه هو وأقاما جميعاً البينة على ذلك معاً فإني أقبل شهادة شهود ابن (٥) الأخ؛ لأنه هو المدعي، والآخر يريد إخراجه من الميراث. فإن كان لأبي (٦) الغلام ميراث من تركة سوى الدار وكل واحد منهما مدّع (٧) على صاحبه فلا أقبل بينة واحد منهما، وأجعل لكل واحد ميراث أبيه (٨).

وكذلك لو غرقا جميعاً في سفينة واحدة أو وقع (٩) عليهما بيت لم أورث واحداً منهما من صاحبه حتى يعلم أيهما مات قبل الآخر، ولكني أورث كل واحد منهما ورثته (١٠) الأحياء.

ولو أقام رجل البينة على ميراث رجل أنه مات يوم كذا وكذا فورثه وهو ابنه لا وارث له غيره، وأقامت امرأة البينة أنه تزوجها يوم كذا وكذا (١١) ليوم بعد ذلك اليوم ثم مات بعد ذلك، وأقاما جميعاً البينة على ذلك، فإني آخذ ببينة المرأة، لأني لم أوجب (١٢) موته بعد، فأجعل لها المهر


(١) ز: يجزوا.
(٢) ع: لابنه.
(٣) ع - ابن.
(٤) ز: ابنه.
(٥) ز: شهودين.
(٦) م ز ع: لابن. والتصحيح من ب؛ والكافي، ١/ ٢٢٠ ظ، والمبسوط، ١٦/ ١٥٦.
(٧) م ز ع: مدعي.
(٨) ز: ابنه.
(٩) ع: أو دفع.
(١٠) م ز ع: ورثة.
(١١) ع - فورثه وهو ابنه لا وارث له غيره وأقامت امرأة البينة أنه تزوجها يوم كذا وكذا.
(١٢) ع: لم أوجبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>